مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منازعات التجارة الإلكترونية

اذهب الى الأسفل

منازعات التجارة الإلكترونية Empty منازعات التجارة الإلكترونية

مُساهمة  sherish الأحد فبراير 05, 2012 12:17 am






[center]الاختصاص والقانون الواجب التطبيق وطرق التقاضي البديلة

Jurisdiction, Applicable law & ADR


المحامي يونس عرب - المركز العربي للقانون والتقنية العالية
ورقة عمل مقدمة الى مؤتمر التجارة الإلكترونية التي اقامته منظمة
الاسكـــوا/ الامم المتحدة خلال الفترة 8-10 تشرين الثاني 2000 بيروت –
لبنان

مقدمة :-

عالم الإنترنت ، عالم بلا حدود جغرافية ، ليس ثمة اعتبار رئيس للمكان
والزمان فيه بخصوص علاقات الافراد والمتعاملين في هذه البيئة الافتراضية .
ومثل هذه الطبيعة مضافا اليها الاتجاه العريض والمتنامي للارتكاز على نظم
الكمبيوتر والاتصالات وشبكات المعلومات وتحديدا الانترنت في حقل انفاذ
الاعمال وتقديم الخدمات وممارسة النشاط التجاري ، اثار - منذ مطلع
السبعينات - ويثير الان العديد من التحديات القانونية في اكثر من فرع من
فروع
القانون .
والتجارة فيما بين الأفراد او فيما بينهم وبين المؤسسات ، سواء في نطاق
الدولة الواحدة او في إطار التجارة الخارجية ، تأسست على وجود علاقات
مباشرة - في الغالب - بين المتعاملين ، فاذا بعالم الاتصالات والانترنت
يوجد انماط جديدة من التعامل تعتمد اعتمادا كليا على وسائط الاتصال عن بعد ،
ليخلق في هذه البيئة نمطا جديدا من الاعمال يعرف بالاعمال الإلكترونية وفي
بيئتها تقوم وتنمو التجارة الإلكترونية E-commerce مؤسسة على العلاقات
التعاقدية عبر شبكات المعلومات وتحديدا الانترنت ، وتمثل التجارة
الإلكترونية واحدا من اكثر موضوعات المال والاستثمار إثارة للجدل في وقتنا
الحاضر ، لا لانها نمط مستجد من حيث آلية ممارسة الأعمال فحسب ، بل لأنها
اداة النشاط التجاري المتوائم مع عصر المعلومات ، العصر الذي تحتل المعرفة
والمعلومات ، ووسائل معالجتها وخزنها وتبادلها محددا استراتيجيا واساسيا
لراس المال.
ومن الطبيعي ان تثير هذه التغيرات تحديات قانونية ، تماما كما اثار
الاعتماد على الهاتف والفاكس والتلكس في التعاقدات التجارية العديد من
التحديات ، وكل بيئة جديدة للعمل تثير تحديات قانونية تستوجب الوقوف امامها
، لتقييم مدى الحاجة لايجاد تنظيم جديد لها او لجهة الحكم لشان مدى ملائمة
وكفاية القواعد القائمة .
ان هذه الورقة من اوراق المؤتمر الخاص الذي تنظمه وتقيمه الاسكوا وجمعية
انماء المعلوماتية القانونية تهدف الى الوقوف على واحد من موضوعات التجارة
الالكترونية الساخنة المثيرة للجدل الا وهي مسالة منازعات التجارة
الالكترونية واختصاص القضاء بنظرها ومشكلات القانون الواجب التطبيق ومشكلات
تنفيذ احكام القضاء والمحكمين الاجنبية الى جانب مدى فعالية وملائمة وسائل
التقاضي البديلة لفض المنازعات المثارة في بيئة التجارة الالكترونية ،
والدخول في هكذا موضوع يستلزم كمدخل موضوعي الوقوف بايجاز واقتضاب شديدين
على بعض المحددات العامة التي ستكون محل تغطية تفصيلية ضمن اوراق الزملاء
الافاضل المتحدثين في الجلسة المخصصة للموضوعات القانونية المتصلة بالتجارة
الإلكترونية وبقية جلسات المؤتمر.
ان هذه الورقة تهدف كذلك الى الوقوف على ملامح التحديات المثارة قي حقل
منازعات التجارة الالكترونية معتمدين بالأساس على تحليل اتجاهات القضاء
المقارن والبحث في مدى ملائمة قواعد القانون الدولي الخاص التقليدية لتغطية
مشكلات الاختصاص والتنازع بالنسبة للتجارة الالكترونية.
ان عالما يتجه نحو اعلاء قيمة المعلومات ، بل اعلاء قيمة الحرف ( E )
للدلالة على اتمتة الانشطة والخدمات والاعمال وربما الثقافة ، يحتاج الى
وقفة امام تحديات هذا التحول ، لا في النطاقين التقني والاداري فقط بل وفي
حقل القانون ليصار الى دخول آمن الى عصر المعلومات.



1. محددات عامة :-


1-1 التجارة الالكترونية - ايجاز في المفهوم والأنماط والجهد الدولي للتنظيم القانوني

1-1-1 في المفهوم
تمثل التجارة الالكترونية واحدا من موضوعي ما يعرف بالاقتصاد الرقمي/
التقني Digital economy حيث يقوم الاقتصاد الرقمي على حقيقتين :- التجارة
الإلكترونية و تقنية المعلومات Information Technology- IT ، فتقنية
المعلومات او صناعة المعلومات في عصر الحوسبة والاتصال هي التي خلقت الوجود
الواقعي والحقيقي للتجارة الإلكترونية باعتبارها تعتمد على الحوسبة
والاتصال ومختلف الوسائل التقنية للتنفيذ وادارة النشاط التجاري.
والتجارة الالكترونية E-commerce هي تنفيذ و إدارة الأنشطة التجارية
المتعلقة بالبضاعة والخدمات بواسطة تحويل المعطيات عبر شبكة الإنترنت أو
الأنظمة التقنية الشبيهة ، ويمتد المفهوم الشائع للتجارة الإلكترونية بشكل
عام الى ثلاثة أنواع من الأنشطة :- الأول ، خدمات ربط او دخول الإنترنت وما
تتضمنه خدمات الربط من خدمات ذات محتوى تقني ومثالها الواضح الخدمات
المقدمة من مزودي خدمات الإنترنت ISPs - Internet Services Providers
والثاني ، التسليم او التزويد التقني للخدمات . والثالث استعمال الإنترنت
كواسطة او وسيلة لتوزيع الخدمات وتوزيع البضائع والخدمات المسلمة بطريقة
غير تقنية ( تسليم مادي عادي) . وضمن هذا المفهوم يظهر الخلط بين الاعمال
الالكترونية والتجارة الالكترونية واستغلال التقنية في انشطة التجارة
التقليدية .
وفي الواقع التطبيقي ، فان التجارة الإلكترونية تتخذ أنماطا عديدة ، كعرض
البضائع والخدمات عبر الانترنت وإجراء البيوع بالوصف عبر مواقع الشبكة
العالمية مع إجراء عمليات الدفع النقدي بالبطاقات المالية او بغيرها من
وسائل الدفع ، وإنشاء متاجر افتراضية او محال بيع على الإنترنت ، والقيام
بأنشطة التزويد والتوزيع والوكالة التجارية عبر الإنترنت وممارسة الخدمات
المالية وخدمات الطيران والنقل والشحن وغيرها عبر الإنترنت .

1-1-2 التجارة الإلكترونية اتجار بالخدمة لا بالبضائع
وقد صنفت التجارة الإلكترونية عالميا ، في اطار مسعى منظمة التجارة
العالمية ( WTO ) الى إيضاح طبيعتها وإطارها القانوني ، ضمن مفهوم الخدمات ،
وقد تقرر ذلك في التقرير الصادر عن مجلس منظمة التجارة الدولية الخاص
بالتجارة في الخدمات بتاريخ 17/3/1999 والمقدم الى المجلس العام لمنظمة
التجارة الدولية ( WTO ) حيث ذهب هذا التقرير الى ان " تزويد الخدمات
بالطرق التقنية يقع ضمن نطاق الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات ( جاتس –
GATS ) باعتبار ان الاتفاقية تطبق على كافة الخدمات بغض النظر عن طريقة
تقديمها ، ولان العوامل المؤثرة على التزويد الإلكتروني للخدمات هي نفسها
التي تؤثر على تجارة الخدمات ، ومن هنا تخضع عمليات تزويد الخدمة بالطرق
التقنية ، الى كافة نصوص اتفاقية التجارة العامة في الخدمات (الجاتس) سواء
في ميدان المتطلبات او الالتزامات ، بما فيها الالتزام بالشفافية ، التنظيم
الداخلي ، المنافسة ، الدفع والتحويلات النقدية ، دخول الأسواق ، المعاملة
الوطنية ، والالتزامات الإضافية ) هذا مع مراعاة " ان هناك حاجة لتحديد
الموقف من عملية تسليم البضائع المنتجة بطرق تقنية وهناك حاجة لتصنيف
البضائع وذلك لتحديد ما إذا كانت هذه الأنشطة تخضع للاتفاقية العامة
للتجارة في البضائع - السلع ( جات – GAAT ) أم اتفاقية التجارة في الخدمات
(جاتس – GATS ) .

1-1-3 الفرق بين التجارة الإلكترونية والأعمال الإلكترونية
يشيع لدى الكثيرين استخدام اصطلاح التجارة الإلكترونية E -COMMARCE رديفا
لاصطلاح الأعمال الإلكترونية E- BUSINESS ، غير ان هذا خطأ شائع لا يراعي
الفرق بينهما ، فالأعمال الالكترونية اوسع نطاقا واشمل من التجارة
الالكترونية ، وتقوم الاعمال الإلكترونية على فكرة اتمتة الاداء في العلاقة
بين اطارين من العمل ، وتمتد لسائر الانشطة الادارية والانتاجية والمالية
والخدماتية ، ولا تتعلق فقط بعلاقة البائع او المورد بالزبون ، اذ تمتد
لعلاقة المنشأة بوكلائها وموظفيها وعملائها ، كما تمتد الى انماط اداء
العمل وتقييمه والرقابة عليه ، وضمن مفهوم الاعمال الالكترونية ، يوجد
المصنع الالكتروني المؤتمت ، والبنك الالكتروني ، وشركة التأمين
الالكترونية والخدمات الحكومية المؤتمتة والتي تتطور مفاهيمها في الوقت
الحاضر نحو مفهوم اكثر شمولا هو الحكومة الالكترونية ، واية منشأة قد تقيم
شبكة ( انترانت مثلا ) لادارة اعمالها واداء موظفيها والربط بينهم . في حين
ان التجارة الالكترونية نشاط تجاري وبشكل خاص تعاقدات البيع والشراء وطلب
الخدمة وتلقيها بآليات تقنية وضمن بيئة تقنية .

1-1-4 من الأعمال للمستهلك ومن الأعمال للأعمال :-
وتندرج مختلف انماط التجارة الالكترونية تحت طائفتين رئيستين - علما ان
البعض يصنفها لاكثر من طائفتين - ، الاولى :- من الاعمال الى الاعمال (
business-to- business ) وتختصر في العديد من الابحاث بصورة ( B2B ) ،
والثانية من الاعمال الى الزبون ( - consumer business-to) ، وتختصر في
العديد من الابحاث بصورة (B2C ) وهو المفهوم الدارج للتجارة الالكترونية
لدى مستخدمي شبكة الانترنت ، والفرق بينهما كما يشير تعبيريهما يتمثل في
طرفي العلاقة التعاقدية ، وفي محل وهدف التبادل الالكتروني ، فهي في بيئة
الاعمال ( B2B ) علاقة بين اطارين من اطارات العمل التي تعتمد الشبكة وسيلة
ادارة لنشاطها ووسيلة انجاز لعلاقاتها المرتبطة بالعمل ، وهدفها انجاز
الاعمال وتحقيق متطلبات النشاط الذي تقوم به المنشأة ، اما في بيئة العلاقة
مع الزبائن ( B2C ) فهي علاقة بين موقع يمارس التجارة الالكترونية وبين
زبون ( مشتر او طالب للخدمة ) وهدفها تلبية طلبات ورغبات الزبون ومحتواها
محصور بما يقدمه الموقع من منتجات معروضة للشراء او خدمات معروضة لجهة
تقديمها للزبائن .

1-1-5 التدابير القانونية لتنظيم التجارة الإلكترونية - ببلوغرافيا للبحث
بالرغم من ان موضوع التجارة الالكترونية لما يزل حديثا وغير واضح المعالم ،
الا ان انشطة واسعة تحققت على المستويات الدولية والاقليمية والوطنية
للتعامل مع المسائل التنظيمية والقانونية لهذا الموضوع ، فعلى الصعيد
الدولي تعد اوسع الجهود تلك التي بذلتها لجنة قانون التجارة الدولية في
الأمم المتحدة - يونسترال ( UNICITRAL ) اعتبارا من منتصف الثمانينيات في
حقل البحث بمسائل التبادل الالكتروني للرسائل ليتوج الجهد عام 1995 باقرار
القانون النموذجي للتجارة الالكترونية والمعروف بقانون اليونسترال 1996
الذي يمثل في وقتنا الراهن الاطار التشريعي الاساسي للتشريعات الوطنية في
حقل التجارة الالكترونية وما يتفرع عنها كتشريعات التواقيع الالكترونية
وتشريعات شهادات التوثيق وحجية الاثبات بالبينات ذات الطبيعة الالكترونية
وغيرها والى جانب اليونسترال يظهر جهد واضح لمنظمة التجارة الدولية ( WTO) ،
ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ( OECD ) الى جانب المنظمة العالمية
للملكية الفكرية ( WIPO ) ، أما على الصعيد الاقليمي ، فيبرز دور الاتحاد
الأوروبي EU ، ومنظمة اسيا - الباسيفك للتعاون الاقتصادي ( APEC ) والنافتا
الامريكية ( FTTA ) ، وفي ميدان الهيئات المتخصصة ، يبرز جهد مميز لغرفة
التجارة العالمية (ICC) ، واما على الصعيد الوطني ، فان جهودا تشريعية
مميزة قد تحققت في العديد من الدول اتخذت انماطا ثلاثة ، الاول :-وضع
تشريعات شاملة لتنظيم التجارة الالكترونية بمختلف تحدياتها القانونية ،
والثاني :- وضع تشريعات جزئية في مواضيع تتصل بالتجارة الالكترونية
كالتواقيع الالكترونية او حجية مستخرجات الحاسوب او حجية الرسائل
الالكترونية ، وتشمل التدابير الجزئية ايضا تعديل بعض تشريعات الاثبات
والاجراءات ، والثالث :- اقرار استراتيجيات او سياسات وطنية في حقل التجارة
الالكترونية ويندرج ضمن هذا المحور وضع الادلة الارشادية والتوجيهية.
ان المقام غير مخصص للوقوف على هذه الجهود على نحو تفصيلي ، ولكننا وبقصد
الفائدة ، وكنوع من الببلوغرافيا المسحية نورد في الملحق رقم 1 قائمة
بالتشريعات والاستراتيجيات وادلة الارشاد المقرة في حقل التجارة
الالكترونية .
تحديد عام للتحديات القانونية في بيئة التجارة الالكترونية .

اثارت التجارة الالكترونية جملة من التحديات والمشكلات القانونية التي
تطلبت وتتطلب تنظيما قانونيا في جانب منها لعدم تعرض القوانين القائمة
لتنظيمها او تتطلب اعادة تقييم للقواعد القائمة لتتوائم مع الطبيعة الخاصة
للتجارة الالكترونية ، وهذه التحديات القانونية هي :-
1-2-1 التعاقد بالطرق الالكترونية Contracting by Electronic Means :- حيث
تواجه التجارة الالكترونية صعوبات من حيث اعتراف القوانين التقليدية
بقانونية ابرام العقود بهذه الوسائل ، ومسائل الايجاب والقبول ومعيار
انعقاد العقد وطريقة التعبير عن الارادة وما يتصل بذلك من مسائل تحديد زمان
ومكان ابرام العقد .
1-2-2 البينات Evidence:- تثير التجارة الالكترونية تحدي حجية وقانونية
الدليل evidential value والبينة بصيغتها الرّقميةِ. وفي اطارها يظهر
الموضوع الاهم ، التواقيع الرقمية Digital Signature ويرتبط به موضوع
التشفير Cryptography ويتصل بالاثبات مسالة الموقف القانوني من الرّسائل
الإلكترونيةِ Legal Recognition of Electronic Messages باعتبار ان عدم
الاعتراف بقانونية هذا النمط من الرسائل يضعفِ إمكانيةِ الاعتراف والتنظيم
الكافي للتجارة الالكترونية على نحو مكافئ للتنظيم القانوني لوثائق التجارة
الورقية التقليدية . وهذه المشكلةِ تُؤثّرُ على تطبيق قوانينِ التّجارةِ
التّقليديةِ في بيئةِ التجارة الالكترونية على نحو يتسبب في اعاقة تَطَوّر
التّجارةِ الإلكترونيةِ.
1-2-3 انظمة الدفع الالكتروني والمال الالكتروني والبنوك الالكترونية
electronic money and electronic banking Payment systems :- تثير التجارة
الالكترونية تحديات في حقل الوفاء بالثمن ومقابل الخدمة ، وتتصل هذه
التحديات بمفهوم النقود الالكترونية ، الحوالات الالكترونية ، وآليات الدفع
النقدي الالكتروني ، وما يتصل بذلك من مسائل الاعتراف بهذه الوسائل وتحديد
مسؤوليات الاطراف ذوي العلاقة ِ.
1-2-4 المسؤولية القانونية للجهات الوسيطة في انشطة التجارة الالكترونية
Liability of on-line intermediaries :- مثل مسؤولية مزودي خدمةِ شبكة
الانترنتِ ، ومسؤولية الجهات القائمة بخدمة التسليم المادي ، ومسؤولية جهات
الاعلان ، ومسؤولية جهات التوثيق واصدار الشهادات Certificate authorities
.
1-2-5 البنية التحتية Infrastructure :- وتتعلق بالتنظيم القانوني لخدمات
الاتصال وتزويد خدمة الانترنت وجهات الاشراف على التجارة الالكترونية في
الدولة المزودة لحلولها وروابطها ، وما يتصل بهذا التنظيم من معايير
ومواصفات وقواعد قانونية ومسؤوليات قانونية .
1-2-6 حماية المستهلكِ وتنفيذِ القانونِ Consumer protection and law
enforcement :- وذلك فيما يتعلق بنصوص التّشريعِات المتصلة بحقوق وحماية
المستهلكِ أو الجمهور خاصة ان بعضها قد يَفْرض ويقيم معيقات على التجارةِ
إلكترونيةِ .
1-2-7 الملكية الفكرية Intellectual property :- تحديات حمايةِ الملكيةِ
االفكرية في بيئة التجارةِ إلكترونيةِ، وتحديدا حماية العهلامات التجارية
واسماء النطاقات ومحتوى مواقع التجارة الالكترونية من المواد المكتوبة
والمرئية والمسموعة طبعا ضافة الى حماية برمجيات التجارة الالكترونية
وحلولها التقنية خاصة تلك التي يجري تنزيلها عن الموقع بصورة رقمية .
1-2-8 مسائل امن المعلومات IT Security : وتتعلق بانماط اختراق مواقع
التجارة الالكترونية ونظمها ومتطلبات امن الشبكات من مختلف صور جرائم
الكمبيوتر والانترنت.
1-2-9 مسائل الخصوصية Privacy وتتعلق بالحق في حماية البيانات الشخصية.
1-2-10 الضرائب Taxation وتتعلق بالتنظيم القانوني لاليات وقواعد السياسة التشريعية الضريبية في بيئة التجارة الالكترونية .
1-2-11 الجمارك والتعريفة Customs وتنظيم مسائل التسليم المادي للمنتجات
المبيعة على الخط :- وتتعلق بالتنظيم القانوني لاليات وقواعد السياسة
التشريعية الضريبية والجمركية في بيئة التجارة الالكترونية .
1-2-12 الاختصاص والولاية القضائية Jurisdiction والقانون الواجب التطبيق
Applicable Law :- ان التجارة الإلكترونيةِ باعتبارها تجارة بلا حدود تثير
مشكلة الاختصاص القضائي بسبب حقيقة ان القوانين الداخلية ذات نطاق اقليمي
محدد بحدود الدولة المعنية ، ويتصل بالاختصاص مسالة تحديد القانون الواجب
الانطباق على العقد ومشكلات تنازع القوانين الى جانب مشكلات تنفيذ قرارات
القضاء والتحكيم الاجنبية .

1-3 في التنازع التشريعي والقضائي - تحديد عام
ان تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع يتعلق بالاختصاص المقرر للمحكمة وفق
القواعد التشريعية ، فاذا ما ظهر تنازع بين اختصاص محكمتين او اثير دفع من
قبل المدعى عليه يتصل بعدم اختصاص المحكمة النظر في النزاع المقام عليه من
المدعي كنا امام ما يعرف بالتنازع القضائي ، اما الخلاف او التعارض بشان
القانون المتعين على المحكمة تطبيقه على النزاع فهو ما يتعرف بالتنازع
التشريعي . وبين هاذين النوعين من التنازع العديد من مسائل الخلاف كما ان
بياعما في حالات كثيرة ترابط عضوي ، ذلك ان القواعد التشريعية تحدد القانون
الواجب التطبيق وقد يكون هذا القانون وطنيا او اجنبيا ، ولهذا فهي قواعد
مزدوجة بينما تقتصر قواعد الاختصاص القضائي على تحديد اختصاص المحاكم
الوطنية ولا تتكفل بتحديد اختصاص المحاكم الاجنبية ولهذا فهي مفردة الجانب .
والاختصاص القضائي الدولي مستقل عن الاختصاص التشريعي فقد تختص محكمة دولة
من الدول بالنظر في القضية ذات العنصر الاجنبي الا انها تطبق عليها قانونا
اجنبيا . واساس هذا الاستقلال هو الاختلاف في الاعتبارات التي تقوم عليه
قواعد كل نوع من انواع الاختصاص فالمحكمة لاعتبارات تتعلق بالسيادة او
بالامن والسلامة في الاقاليم تصبح مختصة في النزاع ، مع ذلك فان قواعد
العدالة تقضي بان تحكم العلاقة بقانون اجنبي لأنه أكثر ملائمة لطبيعة
النزاع . وقد تتطابق الاعتبارات التي يقوم عليها كل من الاختصاص القضائي
والاختصاص التشريعي .

وتبدأ المحكمة المختصة اول ما تبدأ بتكييف العلاقة
القانونية موضوع النزاع وتتبع في ذلك قواعد التكييف الواردة في قانونها أي
انها تطبق قانونها . واذا ما انتهت من عملية التكييف يتعين عليها تحديد
القانون الواجب التطبيق ويتم هذا باعمال قواعد الاسناد المنصوص عليها في
قانونها ومؤدي هذا ان المحكمة تطبق في التكييف وفي الاسناد قانونها الوطني .
وفي كلتا الحالتين ما كان تشريع القاضي ليطبق لو لم تكن المحكمة ذات
اختصاص . اضف الى ذلك ان القواعد التشريعية لقانون المحكمة المطروحة امامها
النزاع ستنال التطبيق كنتيجة حتمية لهذا الاختصاص وذلك في كل من
اجراءات التقاضي والتنفيذ الجبري والاجراءات التحفظية ، ففي جميع هذه الحالات تعتبر محكمة الدولة التي تتخذ على اقليمها الاجراءات
محكمة مختصة وتطبق في هذه الاجراءات قانونها . وقد يكون للاختصاص القضائي
تاثير كبير في عقد الاختصاص لقانون المحكمة المرفوع امامها النزاع وذلك في
الحالات التي يستبعد فيها تطبيق القانون الاجنبي لمخالفة للنظام العام لان
مخالفة القانون الاجنبي للنظام العام المقرر في قانون المحكمة المرفوع
امامها النزاع يؤدي الى استبعادها ذلك القانون وتطبيق قانونها الوطني .
وكذلك الحال اذا تعذر معرفة احكام القانون الاجنبي المختص فانها تضطر الى
العمل بقانونها
اما من ناحية التنفيذ فان لتحديد الاختصاص القضائي تاثيرا كبيرا في قبول
تنفيذ الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية او رفضها . لان الاحكام الصادرة
من المحاكم الوطنية تكون قابلة للتنفيذ في اقليم الدولة التي صدرت هذه
الاحكام من محاكمها . في حين ان الاحكام التي تصدر من محاكم اجنبية لا يمكن
تنفيذها الا اذا مرت بالمراحل اللازمة لتنفيذ الاحكام الاجنبية
وكما ان الاختصاص القضائي له اثره في تعيين القانون الواجب التطبيق فان
للاختصاص التشريعي اثره في تحديد الاختصاص القضائي (للمحكمة المختصة) فقد
يؤدي اختصاص القانون الاجنبي بحكم النزاع المتعلق بالعلاقة القانونية ذات
العنصر الاجنبي الى ان تكلف المحكمة المدعي برفع دعواه الى المحكمة
الاجنبية وقد اخذت بهذا الحكم قوانين بعض الدول وعلى سبيل المثال ما قرره
قانون تنظيم العلاقات القانونية ذات العنصر الاجنبي الكويتي رقم 5 لسنة
1961

وتجدر الاشارة الى ان الفقهاء قد بذلوا عناية بالغة في دراسة تنازع
القوانين للتوصل الى وضع قواعد عامة مشتركة تهمين على حله. الا انهم لم
يبذلوا جهدا كبيرا في دراسة تنازع الاختصاص القضائي ولهذا فان نظريات عامة
وقواعد ظهرت وانتشرت في موضوع تنازع القوانين ولم تظهر مثلها في تنازع
الاختصاص القضائي .
ويمكننا ان نتبين من مراجعة قواعد الاختصاص القضائي لتشريعات الدول
المختلفة بان هناك قواعد تكاد تاخذ بها كثرة من الدول وتعتمد هذه القواعد
على معايير او ضوابط معينة قد تكون اقليمية وقد تكون شخصية والاختصاص فيها
قد يكون اصليا او طارئا.
فبالنسبة للاختصاص الاصلي :- يتم تعيين اختصاص المحكمة على اساس الارتباط
الاقليمي الذي قد يكون مرده موطن المدعى عليه او المدعى او موضع المال
موضوع النزاع او مكان نشوء محل الالتزام او مكان تنفيذه ، وتخص محاكم
الدولة بالدعاوى التي ترفع على من كان متوطنا في اقليمها لا فرق في ذلك ان
كان المدعى عليه وطنيا ام اجنبيا . وكذلك بالدعاوى المتعلقة بالالتزامات
التي نشأت او تنفذ في اقليم الدولة التي تنتسب اليها المحكمة.ويبرر اختصاص
محاكم الدولة هذا بمبررات متعددة، منها ان سيادة الدولة على اقليمها تقضي
بان يكون لمحاكمها الولاية القضائية على الاشخاص الموجودين في اقليمها بغض
النظر عن جنسيتهم وكذلك على الاموال الموجودة والالتزامات التي تتم في
اقليمها. وقد يرد اختصاص محاكم الدولة المبنى على الارتباط الاقليمي الى
سهولة تنفيذ الحكم الذي يصدر منها على الاشخاص والاموال الموجودة على
اقليمها. وقد يكون مرد هذا الاختصاص هو المبدأ القاضي بان الاصل براءة ذمة
المدعى عليه حتى يثبت العكس. وما دام لم يثبت بعد انشغال ذمته فليس من
العدل ان يحمل مشقة الانتقال وراء الدعوى، وعلى المدعى ان يلاحق المدعى
عليه لاثبات دعواه. هذا بالنسبة للاختصاص الاصلي على اساس الارتباط
الاقليمي ، اما بالنسبة للاختصاص الاصلي استنادا على الضوابط الشخصية ،
فانه قوم على فكرة ان سلطان الدولة لا يقتصر على الاشخاص و الاشياء
الموجودة في اقليمها بل يمتد الى الاشخاص التابعين لها ، ومن مظاهر سيادة
الدولة وسلطانها على الاشخاص التابعين لها هو اعطاء الاختصاص لقضائها
بالنظر في الدعاوى التي ترفع على رعاياه او من رعاياها ولو كانوا في
الخارج.
وفيما يتعلق بالاختصاص الطارئ :- فهو يظهر متى ما تخلف الاختصاص الاصلي ،
اذ يحق للمحكمة النظر بالدعوى ، على الرغم من عدم وجود ارتباط اقليمي او
شخصي ، اذا تحقق ظرف طارئ عقد لها الاختصاص، والظروف الطارئة هي:- الخضوع
الارادي ، أي قبول الخصوم بالخضوع لولاية القضاء اما باتفاق صريح او ضمني
كان يمثل المدعى عليه امام المحكمة غير المختصة دون ان يدفع بعدم اختصاصها.
والارتباط: اذ قد تثار اثناء نظر المحكمة المختصة في النزاع المطروح
امامها مسائل اولية او طلبات عارضة لا تختص بالفصل فيها فيما لو طرحت
امامها في صورة دعوى مبتدأة ، ففي مثل هذه الحلة تختص المحكمة بالفصل
بالمسألة اولية ولو لم تكن مختصة بها اصلا فيما لو عرضت امامها بصورة دعوى
اصلية. اما الطلبات العارضة والتي تمتد ولاية المحكمة اليها فهي الطلبات
الاضافية التي يتقدم بها طرفي الدعوى واختصام الغير. ويبرر امتداد المحاكم
الى المسائل الاولية و الطلبات العرضية بمبدأ تمكين القضاء من اداء مهمته
على الشكل الذي يتم فيه تحقيق العدالة. واخيرا يظهر الاختصاص الطاريء فيما
يتعلق بالاجراءات ، وهي التدابير الوقائية و التحفظات كطلب تعيين حارس
قضائي على المال او تقدير نفقة والتي يحق للقضاء النظر فيها على اساس
تعلقها بتدابير امنية مدنية - اجراءات تحفظية .




2- طبيعة الإنترنت وأثرها على القواعد القانونية

الانترنت عالم بلا حدود ، يستطيع فيه المستخدم التدخل إلى الشبكة من أي
مكان في العالم ، كما أن بنيتها التحتية المتمثلة بأنظمة الكمبيوتر الخادمة
( servers ) والاتصالات قد تمتد إلى العديد من الدول ، كما أن مكان ممارسة
العمل الفعلي للشخص قد لا يكون هو المكان الذي تقدم من خلاله خدمة اطلاق
الموقع على الشبكة .
وبتزايد الاعتماد على الانترنت ظهر العديد من التحديات التنظيمية
والقانونية مصدرها عدم وجود جهة تحكم الانترنت ذلك ان الانترنت مملوك لكل
الافراد والمؤسسات وفي الوقت ذاته ليست مملوك لاحد ، ويجمع الباحثون ان
تحديد الموقف من مسائل القانون المتصلة بالانترنت يجب ان ينطلق ابتداء من
فهم الطبيعة التقنية لهذه الواسطة المعقدة من وسائط تكنولوجيا المعلومات ،
وبدون ادراك هذه الطبيعة يتخلف الشرط الموضوعي لتقيم مدى ملائمة القواعد
القانونية القائمة ومدى الحاجة إلى ايجاد قوانين خاصة تنظم مسائل عصر
المعلومات بما فيه الانترنت ، ولان المقام لا يتسع للوقوف على مدى تأثير
التقنية والانترنت على القواعد القانونية وما انشاته من فروع متخصصة كما في
حقل جرائم الكمبيوتر والانترنت أو حقل الخصوصية أو البنوك الالكترونية أو
المواصفات القياسية والتنظيم الاداري للخدمات التقنية فاننا نكتفي في هذا
المقام بالوقوف على ابرز العناصر المميزة للانترنت والتي تعد الملامح
الرئيسة لطبيعتها الخاصة بحدود ما يخدم موضوع هذه الورقة الرئيس وهو
منازعات التجارة الالكترونية .

2-1 السمات التقنية كواسطة اتصال تغاير الوسائط القائمة .
شبكة الانترنت هي شبكة الشبكات يرتبط فيها الكمبيوترات المحلية بالانظمة
الإقليمية إلى الانظمة العالمية من خلال الشبكات ذات السعات العالية ، وكل
خط فيها هو عبارة عن موقع يعتمد على نظام كمبيوتر مرتبطة جميعا ببعضها من
خلال وسائط ربط مختلفة ( fiber optic cable, twisted-pair copper wire,
microwave transmission, or other communications media. ) وكل كمبيوتر على
الشبكة مربوط مع الكمبيوترات الاخرى عبر بروتوكولات أو ما يعرف بالوسائل
الالية للربط اللغوي والحقيقة ان هذه البروتوكولات هي التي تمكن المشتركين
من الارتباط بالشبكة والوصول إلى المعلومات .
مثل هذه السمة للانترنت جعلها تتميز عن غيرها من وسائط تكنولوجيا المعلومات
، فهي اولا تقوم بتقسيم المعلومات إلى حزم محددة تمكن نقلها بشكل سريع
وتمكن من توجيهيها إلى عنوان محدد لتصل نهايتها المطلوبة وذلك بشكل عشوائي
على خلاف انظمة ربط الكمبيوتر بالكمبيوتر ، وهذا ايضا يوفر القدرة إلى
إمكانية مشاركة العديد من الجهات والاشخاص في الوصول الى نفس المعلومة على
نفس الخط وبنفس الوقت تبعا لسعة ومقدرة خط الاتصال . وهي ثانيا تعد وسيلة
اتصال ذكية تعتمد اليات الذكاء الصناعية التي يتعين ان تتوفر في مختلف
اجزاء الشبكة وتصميمها يستثمر اعلى قدر من السمات الايجابية ولكل نظام
مربوط بالشبكة قدرة على حمل حزم المعلومات أو ارسالها مما يجعل اقصى
استخدام يتوقف على حجم وقدرة الخوادم التقنية في وقت معين ، ومن وجهة تقنية
فان كل كمبيوتر يتصرف بشكل الكتروني تبعا لحركة السير ان جاز التعبير
بالنسبة للانظمة المجاورة ويقاد فعليا بيد خفية هي ملايين التصرفات
الممارسة من الاخرين على الشبكة مما يجعل هذه الانظمة ذاتية الإدارة ويعني
انه لا يوجد جهة مركزية تتحكم بالممارسات على الانترنت ولا يحتاج الشخص إلى
اذن للدخول للشبكة ويتقبل المشترك أي خطأ اعتيادي قد يظهر اثناء محاولته
الدخول أو استخدام الشبكة .
اما السمة التقنية الثالثة والهامة بالنسبة للانترنت والتي تتصل بشكل مركزي
بموضوع منازعاتها هي ان مواقع الانترنت يمكن ان تدار أو تستضاف في أي
بمكان بالعالم بغط النظر عن مكان صاحب الموقع اذ ان الوسائط التقنية تتيح
الدخول إلى الكمبيوتر وادخال المعلومات والتحكم بالمحتوى من أي مكان في
العالم ، كما ان المستخدم للانترنت يمكنه ان يدخل إلى الخط أو إلى النظام
الخادم من أي مكان بغط النظر عن موقع الكمبيوتر المستخدم في الدخول هذا
بالإضافة إلى ان ادارة موقع على الانترنت يهدف مالكه ان يكون مميزا من وجهة
تقنية تدفعه لاستضافة موقعه في اكثر الدول تقدما من حيث البنية التحتية
والكفاءة التقنية واكثرها تسهيلا بالنسبة لمشاريع الاستثمار المعلوماتي
وقواعد تنظيمها القانوني ، وهو ما ادى إلى ان يشيع وجود النظام الخادم
للموقع في دولة غير دولة مالكة الموقع مع توفر القدرة التقنية للدخول إلى
موقعه في أي وقت يشاء وادارة موقعه بالشكل الذي يريد ، ووسائل ادارة
المواقع عن بعد قد تكون عاملا في كل وقت وقد تتوقف عن العمل تبعا للوضع
التقني الذي يسود في وقت الدخول إلى الموقع .
ان الحقائق التقنية المتقدمة تجعل من الصعب معرفة الموقع الجغرافي للجهة
التي تملك مشروعا على الانترنت كما تحول دون معرفة الموقع الجغرافي
للمتعامل مع الانترنت مع ان هناك وسائل تقنية عديدة لتتبع الاتصالات
ومحاولة معرفة مصدرها وكذلك تعتمد مثل هذه المسائل على الاليات التقنية
المستخدمة في الدخول إلى الانترنت .

2-2 عالم خال من جغرافيا الحدود .
ان سمات الانترنت التقنية المتقدم الإشارة إليها تجعل التجارة عبر الانترنت
مختلفة بشكل جوهري عن التجارة في العالم الحقيقي ، واذا كانت الاختلافات
بين التجارة التقليدية والالكترونية تتجاوز طبيعة الانترنت من اوجه عديدة ،
الا ان الاختلافات الجوهرية نشأت عن هذه الطبيعة المميزة للانترنت ، فعالم
الانترنت الافتراضي جعل تحديد الموقع الجغرافي لمصدر المعلومة ( الموقع )
أو المستخدم امرا غير متيسر ومثل هذه المسألة ليست ذات اهمية بالنسبة
للقائمين على الشبكات أو لاغراض العمل التقني ، اذ لا يعتمد نشاط وعمل
وادارة الانترنت ومواقعها على البعد الجغرافي والمكان . في حين ان
الجغرافية والمكان في العالم الحقيقي لها اهمية كبرى ، ويسهل تحديد المكان
كثيرا من عناصر التجارة كما بالنسبة لتبادل الرسائل وتحديد الالتزامات سواء
فيما يتعلق بانفاذ العقود أو منازعاتها . ويرتبط بمسألة غياب الحدود
الجغرافية في عالم الانترنت حقيقة ان غالبية العناوين على الانترنت والتي
تمثل المواقع الافتراضية للمشاريع لا تنهي بمميز جغرافي يربط العنوان بدولة
ما ، اضافة إلى ان العناوين في الحقيقة ليست عناوين امكنة مادية وانما
مجرد عناوين رقمية افتراضية على الشبكة ، فعنوان موقع ( arablaw.org ) هو
لمركز ابحاث أردني لكنه مستضاف على نظام تقني في الولايات المتحدة ويدار من
خلال نظام خادم مرتبط به في دولة الامارات العربية ، وتحويل المعلومات منه
واليه لا يتطلب انتقالا ماديا ، ويمكن ادخال معلومة إليه من الجهة المالكة
اثناء وجود المشرف على ادارة الموقع في طوكيو مثلا ، والتعاطي مع الموقع
سواء من قبل جهة ادارته أو مستخدميه غير منظور باعتباره يتم عبر الشبكة ،
وعندما يسعى احد المستخدمين للدخول إلى مصدر الموقع ومصدر العنوان المشار
إليه لن يحصل على مرجع يحدد الوجود الجغرافي للجهة صاحبة الموقع ، واذا كان
العنوان يشير إلى موقع جغرافي فانه في الحقيقة لا يشير إلى مكان النظام
التقني الذي يخدم الموقع أو مكان النظام التقني للمستخدم.
وتخلف عنصر المكان ينطوي ايضا على اهدار للفوارق الزمنية بين المتصلين على
الشبكة ويغيب عنصر الزمان ايضا ، هذا العنصر الذي قد يكون له اهميته في
العديد من المسائل القانونية ، فعلى سبيل المثال تتصل كثير من الالتزامات
في ميدان المعاملات المصرفية بوقت العمل الرسمي للبنوك بالنسبة للعالم
الحقيقي ، أما في العالم الافتراضي فانه وقت العمل ليس عنصرا بالنسبة
لخدمات البنوك الالكترونية الموجودة على الانترنت .

2-3 فضاء لا يقوم على الاوراق .
تتم المراسلات في عالم الإنترنت عبر وسائل تقنية عديدة مثل البريد
الإلكتروني والاتصال مباشرة على واجهة الموقع على شبكة الويب ، أو الاتصال
الصوتي عبر مواقع الانترنت أو الاتصالات المرئية فيما يعرف بوسائل الائتمار
عن بعد وغيرها ، وفي جميع هذه الحالات فاننا نكون أمام رسالة الكترونية
عبارة عن ( وثيقة ) الكترونية موجودة داخل نظام الكمبيوتر ترسل عبر الشبكة
إلى نظام كمبيوتر اخر ، بينهما على الاغلب النظام الوسيط الذي يتمثل بنظام
مزود بخدمة الانترنت أو نظام الجهة المستضيفة للموقع أو نظام السيطرة على
تبادلات الموقع الالكترونية ، والارسال يتم بآلية تقنية عن طريق اصدار امر
الرسالة أي كان محتواها أو شكلها أو نمطها ، ويستقبلها النظام التقني
المرسلة إليه والتي يقوم بتخزينها بالنسبة للرسائل البريدية والرسائل
الصوتية ليصار إلى تلقيها من قبل الشخص المرسلة إليها بعد ان يتم تنزيلها
من مكان التخزين إلى النظام الخاص بالمرسل إليه ووفق وسائل متعددة
لاستعراضها وقراءتها واعادة طباعتها على الورق بالنسبة للرسائل المكتوبة .
وما لم يتم طباعة الرسالة عن طريق وسائط الاخراج الموجودة في النظام لا
يكون ثمة وجود لعالم الأوراق في فضاء الانترنت ومراسلاتها ، وشيئا فشيئا
يتجه المستخدمون إلى التخلي عن عالم الأوراق والاعتماد على الاستعراض
والخزن التقني ، وحتى في حالة اخراج الرسالة بصورة ورقية فليس ثمة رسالة
اصلية قد ارسلت ، وانما طباعة اجراها نظام المرسل إليه للمحتوى الرقمي
المرسل من قبل مصدر الرسالة .
وعالم التراسل دون اوراق يثير العديد من التساؤلات التي تتصل بأكثر وسائل
التجارة الالكترونية سخونة في الحقل القانوني ، أبرزها الاتفاق على معيار
يحدد صحة صدور الرسالة الالكترونية ومعيار ووقت تلقيها والمعيار المقرر
لاعتبار المرسل إليه قد تسلمها وما اذا كان ذلك يرجع إلى وقت صدورها أو وقت
دخولها نظام المرسل إليه أو وقت تنزيلها للاستعراض في نظامه ، وكذلك
المسائل المتصلة بمدى حجيتها ، باعتبار ان المكتوبة منها في الغالب غير
موقعة بإمضاء مادي كما في عالم المراسلات الورقية ، اضافة إلى المسائل
المتصلة بتشفيرها ومسؤوليات الجهات الوسيطة والجهات المزودة للخدمات
التقنية عن سلامة وصولها والمسائل المتصلة بصحة محتوى الرسالة وصحة توقيعها
توقيعا رقيما ، وغير ذلك من المسائل التي تتعلق بحجية المراسلات
الالكترونية والتعاقد الالكتروني التي تخرج في الحقيقة عن نطاق هذه الورقة
الا بالقدر المتصل بتعلقها بمسائل منازعات التجارة الالكترونية
3 الاختصاص والقانون الواجب التطبيق في بيئة التجارة الالكترونية

ومن الطبيعي في بيئة التجارة الإلكترونية ، ان تظهر المنازعات ، تماما كما
هو الحال في العالم غير الإلكتروني ، منازعات تتصل بابرام العقد وتنفيذه
وتفسيره ، وأخرى تتصل بالعناصر المرتبطة بالتجارة الإلكترونية كمنازعات
الملكية الفكرية وتحديدا بالنسبة للعلامات التجارية واتصالها باسماء مواقع
التجارة الإلكترونية على شبكة الانترنت ، وهذه المنازعات التي غالبا ما
تتضمن طرفا اجنبيا لقيامها ابتداءا بين اطراف خارج النطاق الاقليمي الواحد
تثير العديد من التساؤلات بالنسبة للمحكمة المختصة بنظر النزاع ، والقانون
والواجب التطبيق على النزاع ، ومدى قوة وحجية الاحكام الأجنبية الصادرة في
مثل هذه النزاعات للنفاذ في اقليم اخر ، واذا كان العالم قد انجز الكثير في
تحديد التحديات القانونية للتجارة الإلكترونية وخاصة مسائل التعاقد
والاثبات والملكية الفكرية وامن المعلومات فانه بالمقابل لم ينجز الكثير في
حقل التصدي الجماعي لمشكلات الاختصاص وتنازع القوانين في بيئة التجارة
الالكترونية ويتصل بهذا الموضوع ايضا مسالة مدى فعالية واهمية الاعتماد على
طرق التقاضي البديلة وتحديدا التحكيم لفض منازعات التجارة الالكترونية .

3-1 الحالات الاكثر اثارة للنزاع في بيئة التجارة الالكترونية.
يمكننا بشكل ملخص ومكثف تحديد حالات النزاع وموضوعاتها في بيئة التجارة الالكترونية بما يلي :

3-1-1 بالنسبة للدفوع وحالات النزاع المتصلة بنظر الدعوة فانها تنحصر بما يلي :
3-1-1-1 الاختصاص للنظر في الدعوى في نطاق الاختصاص المكاني المعين ( المحكمة المختصة بنظر الدعوى ) .
3-1-1-2 القانون الواجب التطبيق عن النزاع .
3-1-1-3 الحجية الاحكام الاجنبية والاعتراف بها .
3-1-1-4 الشروط المقيدة لنظر النزاع عن طريق الوسائل البديلة للتقاضي كالتحكيم والمفاوضات والوساطة .
3-1-2 بالنسبة للموضوعات محل النزاع ، فانه وان كان متصورا ان يمتد النزاع
إلى كل ما يتصل بالعلاقة العقدية بين الاطراف المعنيين فانه يمكن تحديد
أكثر موضوعات النزاع شيوعا من واقع الحالات القضائية التي نظرت أمام القضاء
المقارن في حقل منازعات الانترنت والتجارة الالكترونية بما يلي :
3-1-2-1 المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية واستخدامها كأسماء نطاقات
أو مواقع على الانترنت ، والمنازعات المتعلقة باستخدام علامات الغير ضمن
محتوى مواقع الانترنت .
3-1-2-2 المنازعات المتعلقة ببطلان وعدم قانونية العقود الالكترونية
المبرمة على الخط أو المنازعات المعلقة بالشروط التعسفية وغير القانونية
الواردة ضمن النماذج العقدية الالكترونية .
3-1-2-3 المنازعات المتعلقة بحجية أو صحة أو سلامة الرسائل الالكترونية
واصدارها وتلقيها ومواعيد حصول ذلك ، وما يتصل بها من دفوع قانونية تتمحور
حول عدم قانونية الرسائل أو تفسيرها أو غير ذلك .
3-1-2-4 المنازعات المتعلقة بتنفيذ أطراف العقد لالتزاماتهم واتصال التنفيذ بالمسائل ذات البعد التقني .
3-1-2-5 المنازعات المتعلقة بعمليات التسليم المادي للبضائع والتنفيذ الفعلي للخدمات خارج الخط .
3-1-2-6 المنازعات المتعلقة بخطأ الجهات الوسيطة أو مسؤولياتها أو توقف
تنفيذ الالتزامات على دورها في العلاقة بين الطرفين محل النزاع .
3-1-2-7 المنازعات القائمة على الضرر الذي قد يلحقه مسلك احد اطراف العلاقة
بالاخر المخالف للقوانين والانظمة والمعايير وقواعد السلوك على الانترنت .

3-1-2-8 المنازعات المتعلقة بعمليات الدفع النقدي الالكتروني أو المتصلة بمنازعات وسائل الدفع والبطاقات المالية وغيرها .
3-1-2-9 المنازعات المتعلقة بحماية الملكية الفكرية وعقودها ورخصها سواء في حقل الملكية الادبية أو الصناعية .

3-2 هل القواعد القانونية التقليدية في حقل التنازع
كافية بمواجهة منازعات التجارة الالكترونية - اتجاهات النظم المقارنة
والقضاء المقارن .
ان فضاء الانترنت الذي يضم افراد ودول ومؤسسات تتبادل علاقات يومية ينشأ من
خلالها حقوق والتزامات يتصور ان يكون ميدان رحب للدفع في أي نزاع بعدم
اختصاص المحكمة التي تنظر النزاع أو المنازعة في القانون المتعين تطبيقه عن
النزاع ، واذا كانت قواعد القانون الدولي الخاص في العالم الحقيقي أثارت
تعقيدات كثيرة بعضها لما يزل غير متفق عليه فإنها في حقل التجارة
الالكترونية تعدو أكثر تعقيدا عنها في عالم التجارة التقليدية .
ان كل دولة تحدد القواعد الخاصة في ميدان القانون الدولي الخاص وتطبق
المحكمة قواعدها الوطنية بهذا الخصوص إلى جانب القواعد التي يمكن ان
تتضمنها المعاهدات والاتفاقيات الدولية المنظمة لمسائل التنازع القضائي أو
التشريعي .
وعلى الصعيد العالمي وفي احدث تطور في حقل تنظيم قواعد القانون الدولي
الخاص وتحديدا ما يتصل بالمسائل التجارية والمدنية في ظل الوسائل
الالكترونية ، شكل مؤتمر Hague عام 1997 لجنة خاصة وضعت مسودة ميثاق ينظم
مسائل الاختصاص والاحكام الاجنبية في ميدان العلاقات المدنية والتجارية ،
وهدف هذا الميثاق إلى وضع قواعد لتحديد الاختصاص المكاني وتمكن من تجنب
التعدد غير الضروري للمقاضاة أمام اكثر من محكمة مختصة وهدف ايضا إلى تبسيط
وتسهيل الاعتراف بالاحكام الاجنبية ، وقد لاحظت اللجنة لدى اعدادها مسودة
الاتفاق ان هناك مسائل تختلف ما بين التجارة والتقليدية والالكترونية
تستوجب ايلاء الاخيرة أهمية خاصة وهو ما ادى إلى اسناد هذه المسائل إلى
اجتماع الخبراء الذي استضافته الحكومة الكندية في شباط 2000 لمناقشة مسائل
الاختصاص الدولي بنظر المنازعات التجارة الالكترونية ، إلى جانب إقرار عقد
اجتماعات خاصة بمسائل الاختصاص بنظر المنازعات الملكية الفكرية وذلك تمهيدا
للتوصل إلى صيغة نهائية للميثاق لتبنيها في المؤتمر الدبلوماسي الذي سيعقد
نهاية عام 2000 ، وبذلك يظهر ان الاتجاه الدولي يقر بخصوصية التجارة
الالكترونية من حيث آليات فض تنازع الاختصاص وتنازع القوانين .

3-2-1 اتجاهات الولايات المتحدة
بالنسبة للولايات المتحدة الامريكية وبوصفها تواجه مشكلة فض تعارض الاختصاص
القضائي وتنازع القوانين بين الولايات وجدت مؤسساتها التشريعية ان
الاقتصاد الرقمي الجديد استلزم تدخل تشريعيا يتيح وضع قواعد موحدة تمنع ما
امكن مشكلات التنازع فكان المدخل في ذلك إقرار القانون التجاري الموحد UCC
وقد نص هذا القانون على انه ( عندما تكون للصفقة علاقة معقولة بهذه الولاية
أو ولاية اخرى فيمكن للاطراف الاتفاق على أن القانون المطبق على
الحقوق
والواجبات اما قانون هذه الولاية أو تلك ) وبالتالي اعتبر هذا القانون
معيار ( العلاقة المعقولة اساسا لحرية الاطراف في اختيار القانون ،
والعلاقة المعقولة تقوم مثلا في مكان ابرام العقد أو مكان تنفيذه أو جزء
منه ومع ذلك فان الصفقات التي تبرم عبر الانترنت تبقي المشكلة قائمة لصعوبة
تحديد مكان الانعقاد أو التنفيذ .
ولمواجهة مثل هذه المشكلات بذلت جهود تشريعية عديدة ابرزها إقرار القانون
الموحد للمعلومات المتعلقة بصفقات الحاسوب ( UCITA ) التي جرى اعتماده من
قبل المؤتمر الوطني لمندوبي الولايات الموحدة في تموز 1999 ، وقد اسقط هذا
القانون معيار ( العلاقة المعقولة واقر مبدا اساسيا وهو أنه في غير عقود
المستهلكين فان الاطراف يحق لهم اختيار القانون الواجب التطبيق واختيار
القانون الواجب التطبيق احد اهم وسائل حل منازعات التجارة الالكترونية بيسر
وسهولة فهو يساهم في تسهيل التجارة الالكترونية ويمكن من تجاوز احد اهم
معيقاتها وذات القول يرد بحقل منازعات الملكية الفكرية اذ ان حرية التعاقد
واتفاق الاطراف على الاختصاص القضائي والولاية القانونية يساهم في توفير
الثقة لدى الاطراف بالقدرة على حماية حقوقهم ويتيح ابتداء مكنة ادراك مدى
ونطاق التزاماتهم .
أما في حالة غيار مثل هذا الاتفاق فان القاعدة التي يقرها القانون المذكور
الواردة ضمن القسم 109/ب تميز بين حالات ثلاث : الأولى بالنسبة للعقود
المتضمنة التسليم الالكتروني فانها محكومة بقانون المرخص ( بكسر الخاء عند
ابرام العقد ) والثانية الحالات التي تتطلب تسليم للنسخ أو المواد الرقمية
في بيئة رقمية فان قانون الواجب التطبيق هو قانون مكان التسليم أو الذي
يتعين ان يتسلم فيه النسخة والثالثة في غير الحالتين المشار إليهما فان
القانون المختص بالعلاقة هو القانون الذي تتوفر له علاقة اقوى بالصفقة ،
وفي ايضاح هذه القواعد جاء في دليل الارشاد للقانون المذكور ان اختيار
القانون على أساس موقع المرخص يعزز مكان البائعين على الخط كبارا كانوا ام
صغارا في سياق الشبكات الرقمية المنتشرة في العالم بأكمله عبر الانترنت
لكنها . أما الحالة الثانية والتي يختار فيها القانون من جانب المستهلك فان
مبررها عدم مخالفة توقعات المستهلك من جهة ولمعرفة المرخص بمكان التسليم
الحقيقي الذي يتطلب من احترام قواعد حماية المستهلك الملزمة وأما الحالة
الثالثة فتمثل رجوعا إلى القواعد التقليدية التي تتيح للمحاكم مرونة اكثر
في وزن عناصر الارتباط بين التصرف والمحكمة التي تنظر النزاع أو القانون
الواجب التطبيق تبعا لظروف كل حالة على حدة .
لقد عرضت العديد من الدعاوى التي تتعلق بالنزاعات المتصلة بالانترنت أمام
المحاكم الامريكية أثير في طائفة منها دفوع حول الاختصاص والقانون الواجب
التطبيق وقد جاءت اتجاهات قرارات المحاكم متباينة ويمكن للباحث ان يرصد
اتجاهات ثلاث في هذا الميدان أولها الحكم بعدم الاختصاص لعدم وجود ارتباط
كافي بين التطرف ونطاق الاختصاص المكاني للمحكمة وثانيها تحقق الارتباط
الكافي التي يتيح الاختصاص
sherish
sherish
عضو لامع
عضو لامع

عدد المساهمات : 894
نقاط : 2618
الاوسمة : 0
تاريخ التسجيل : 30/04/2011
العمر : 34

https://naruto-bleach.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى