دعوى الالغاء - منازعات ادارية-
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتــدى طلبــة الحقوق و الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
دعوى الالغاء - منازعات ادارية-
مادة : المنازعات الإدارية :
الموضوع :دعوى الإلغاء
تعريف دعوى الإلغاء: و تسمى دعوى تجاوز السلطة أو القضاء العيني يرفعها صاحب مصلحة القضاء الإداري بقصد إلغاء و إبطال قرار إداري غير مشروع.
الشروط الشكلية لقبول دعوى الإلغاء :
1 – وجود قرار إداري سابق
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من ق
إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
المراد الطعن فيه , فيه شروط أساسية منها ما نصت عليه المادة 169 مكرر من ق
إ م لا ترفع الدعوى من احد الأطراف إلا إذا تم الطعن في القرار الإداري
السابق و القرار الإداري هو عمل انفرادي صادر من جهة مختصة متمتعة
بامتيازات السلطة العامة .بغرض إحداث اثر قانوني .
2 – التظلم الإداري المسبق
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .
أمام مجلس الدولة هو الطريقة القانونية تمكن المتظلم من الحصول على قرار
إداري أو هو تظلم ذو طابع إداري محض يوجه للإدارة لحملها على العدول عن
قرارها .
- يجب أن يرفع خلال شهرين من تاريخ التبليغ بالنسبة للقرارات الفردية و من تاريخ النشر إذا كان تنظيميا.
- و يمكن استبعاد التظلم الإداري المسبق في حالة الاستعجال .
- و يترتب عن فوات ميعاد التظلم سقوط حق المتظلم في رفع دعوى قضائية باعتبارها مرتبطة بالتظلم الإداري المسبق شرط شكلي وجوبي.
3 – المواعيد :
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان القرار
تنظيمي .
يبدأ سريان ميعاد رفع الدعوى من تاريخ التبليغ إذا كان القرار فردي كغلق
محل تجاري مثلا و يكون التبليغ كاملا و قانونيا يسمح للمعني بالأمر بالعلم
بمحتوى القرار علما كافيا و قد يشترط أحيانا في التبليغ إعلام الشخص
بميعاد الطعن في القرار و طرق الطعن فيه .و كذلك تاريخ نشره إذا كان القرار
تنظيمي .
- و يكون التبليغ برسالة موصى عليها أو عن طريق موظف مؤهل أو النشر في
القرارات التنظيمية أو بعض القرارات الجماعية و يتم النشر في الجريدة
الرسمية أو نشرة رسمية للوزارة أو عن طريق الإعلان العمومي كما هو الشأن في
القرارات المحلية.
-
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .
أما كيفية حساب المواعيد إذا كانت الهيئات المركزية شهران من تاريخ
التبليغ أو النشر بفوات شهرين من تاريخ إجابة الإدارة يفتح أجل الطعن
القضائي شهران أيضا , و في حالة سكوت الإدارة شهرين للتظلم + شهر هذا يعد
بمثابة قرار ضمني بالرفض أما الهيئات اللامركزية 4 أشهر من تاريخ التبليغ
أو النشر .
- حالة انقطاع الميعاد: في حالة طلب المساعدة القضائية و الخطأ القضائي.
- حالة وقف الميعاد: القوة القاهرة و الإقامة خارج الجزائر شهرين و الإقامة داخل الجزائر شهر و كذلك أيام العطل.
4 – يجب توفر الصفة أي أن يكون صاحب الحق و المصلحة أي الفائدة موجودة و الأهلية.
5 – انعدام طرق الطعن ( انتفاء الدعوى الموازية ) :
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
دعوى أصلية .
لا يجوز للشخص رفع دعوى الإلغاء إذا كان له طريقا قضائيا يحقق نتيجة غير
النتيجة التي تحققها دعوى الإلغاء باعتبار دعوى الإلغاء دعوى قانون عام و
دعوى أصلية .
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتــدى طلبــة الحقوق و الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى