بحث حول رهن المحل التجاري
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتــدى طلبــة الحقوق و الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
بحث حول رهن المحل التجاري
مقدمــة
المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري.
q المطلب الأول : شروط عقد رهن المحل التجاري.
q المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري.
المبحث الثاني:آثار عقد رهن المحل التجاري.
q المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد.
q المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير.
q المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري.
المبحث الثالث:الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.
q المطلب الأول :إجراءات إنشاءات وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.
q المطلب الثاني :آثار الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.
الفرع الأول:بالنسبة للمدين الراهــن.
الفرع الثاني:بالنسبة للدائن المرتهن.
المبحث الرابع:إنقضاء عقد الرهن.
الخاتمة
قد يضطر التاجر صاحب المحل التجاري إلى تقديم محله التجاري كضمان للحصول على قرض من الغير – عادة ما يكون الغير مؤسسة مالية كالبنوك – عن طريق رهنه رهنا حيازيا بهدف دعم حركة نشاطه التجاري.
وبما أن المحل التجاري من المنقولات، فإنه يخضع للقواعد العامة بمعنى يكون رهنه حيازيا. ومن المعروف أن الرهن الحيازي يقتضي تخلي المدين الراهن عن حيازته للمال الذي يقدمه كضمان وانتقال هذه الحيازة إلى الدائن المرتهن، وتطبيق هذا الحكم على رهن المحل التجاري يؤدي إلى تخلي التاجر عن حيازة محله التجاري مما يستحيل معه الاستمرار في الاستغلال التجاري، وهذا يتناقض مع الهدف الذي من اجله قدم المحل التجاري كضمان عن طريق الرهن، فالتاجر لا يمكن له سداد الدين موضوع القرض ومنه الرهن عن محله التجاري. فلا يمكنه ذلك إلا بممارسة نشاطه التجاري وتفعيله أكثر من أي وقت مضى.
الأمر الذي جعل المشرع الجزائري في القانون التجاري يأتي بقواعد خاصة تنظم مسألة الرهن الحيازي للمحل التجاري، وذلك في المواد : 118 إلى 122 وكذا في المواد :13 إلى 146 التي تنظم المسائل المشتركة لعملية بيع ورهن المحل التجاري.
ويعتبر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأعمال التجارية بحسب الشكل وهذا ما نصت عليه المادة 03 قانون تجاري.
و منه نطرح الإشكال التالي: كيف يتم إبرام عقد رهن المحل التجاري؟ و ماهي الأحكام التي تنظمه؟ و ماهي الآثار المترتبة عنه؟
ويندرج هذا البحث إلى أربع مباحث، حيث يتطرق المبحث الأول إلى إنشاء رهن المحل التجاري، أما المبحث الثاني فينظم آثار عقد رهن المحل التجاري.
أما المبحث الثالث فيظم الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل ، أما بالنسبة للمبحث الرابع و الأخير فتضمن حالات انقضاء الرهن بالنسبة للمحل التجاري و كذا المعدات و الآلات .
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
يخضع المحل التجاري إلى شروط عامة كباقي العقود الأخرى، وإلى شروط خاصة تميزه عن باقي العقود الأخرى نظرا لخصوصية المحل التجاري، مما يجعل موضوع عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يختلف باختلاف عناصره المكونة له.
المطلب الأول: شروط عقد رهن المحل التجاري.
إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة الواجب توفرها في عقد رهن المحل التجاري يجب أن يخضع كذلك عقد رهن المحل التجاري على شروط شكلية حددها القانون التجاري.
أولا : الشروط الموضوعية.
يشترط في عقد رهن محل تجاري توفر الشروط العامة من رضا بإرادة غير معيبة ومحل موجود وسبب مشروع، (1) كما يشتــرط في الراهــن أن يكـون مالكا للمحل التجاري المرهون و أهـلا للتصــرف فيــه. (2)
ثانيا: الشروط الشكلية.
اشترط المشرع الجزائري في عقد رهن المحل التجاري أن يصب العقد في شكل رسمي وأن ينشر حسب القواعد المقررة قانونا.
1 – الرسمية :
حسب نص المادة : 120 من القانون التجاري فإن الرسمية شرط لانعقاد عقد الرهن وصحته والوسيلة لإثباته، غير أن المشرع الجزائري أورد استثناء لهذه القاعدة في المادة :177/1 من القانون رقم :90-10 المؤرخ في : 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول. (3)
1– د.مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2007، ص 75.
2- د-شادلي نور الدين، القانون التجاري،دار العلوم للنشر و التوزيع،2003، ص162.
3- مقدم مبروك، المرجع السابق، ص75.
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
2 – القيـــد:
اشترط المشرع الجزائري في المادتين : 120 و 121 من القانون التجاري قيد الرهن بالسجل الخاص بالقيد الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري دائرة مقر المحل التجاري، وما تجدر إليه أن عملية قيد الرهن كانت تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة غير أن المرسوم رقم : 98-109 المؤرخ في :04/04/1998 حول هذه المهام إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري على المستوى المحلي . فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول.
ويجب أن يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد الرهن وإلا وقع تحت طائلة البطلان. بمعنى لا يجوز الاحتجاج بالرهن على الغير إذا ما تم خارج الأجل القانوني.
وإذا تضمن عقد الرهن عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالملكية (حقوق الملكية الصناعية والتجارية). فإنه إضافة إلى الرسمية والقيد بالمركز الوطني للسجل التجاري يجب أن يخضع العنصر المعنوي الخاص المذكور بعقد الرهن إلى القيد الخاص بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حتى ينتج أثاره اتجاه الغير.
وعملية القيد بالمركز الوطني للسجل التجاري تتم بنفس الطريقة التي يتم بها بيع المحل التجاري فيتم النشر بالجريدة الرسمية للإعلانات القانوني، وفي إحدى الجرائد الوطنية المؤهلة للإعانات القانونية (1)
و يحدد القيد مرتبة إمتياز الدائنين المرتهنين فيما بينهم بحسب ترتيب تــــــــاريخ قيودهم، و تكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد مرتبة واحدة متساوية و هذا ما تقضي به المادة 122 من القانون التجاري. (2)
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص76-77.
2– د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، العقود التجارية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان، 1981.
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري.
ويقصد به محل عقد رهن المحل التجاري فهو يختلف من محل على آخر وحسب الحالة التي كان عليها المحل التجاري عند الرهن والعناصر التي تضمنها العقد، (1) مع العلم أن المشرع الجزائري في المادة : 119 من القانون التجاري حدد على سبيل الحصر العناصر التي يجــوز أن يشملها الرهن ، و استبعد القانون البضائع مع بين عنــاصر المحل التجاري التي أجــاز رهنها وقد أراد بذلك الاحتفاظ بها حرة لمصلحة الدائنين العاديين أن تعد البضائع عنصرا جوهريا يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدين .
يجب التفرقة بين حالتين : في حالةما إذا نص عقد الرهن على العناصر التي يشتملها و في حالة ما إذا لم يحدد هذه العناصر. (2)
أولا : حالة تعيين العناصر بعقد الرهن.
يقصد بها تحديد عناصر المحل التجاري المقرر رهنها بعقد الرهن إضافة على عنصر العملاء والشهرة التجارية الذي يكون في جميع عمليات رهون المحال التجارية لصفته الإلزامية كما يستثنى من العناصر عنصر البضائع كونه قانونا وحسب المادة :119 قانون تجاري لا يمكن أن يكون محلا للرهن، والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للتاجر الراهن لمواصلة استغلال محله التجاري.
ثانيا : حالة عدم تعيين العناصر بعقد الرهن.
إذا لم تحدد عناصر المحل التجاري التي تناولها عقد الرهن فإن الرهن هنا يصب قانونا على المحل التجاري بعناصره المعنوية المألوفة فقط والمتمثلة في العنوان الاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية، وهذا ما أكدته المادة: 119/02 قانون تجاري(3)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 77.
2- د-شاذلي نور الدين، المرجع السابق، ص 163.
3- د.مقدم مبروك، مرجع سابق، ص 77.
المبحث الثاني : آثار عقد رهن المحل التجاري
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري آثارا مختلفة أطرافه المدين الراهن والدائن المرتهن. وتتعدى إلى غير الدائنين العاديين. (1)
المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد.
أولا : الآثار بالنسبة للمدين الراهن.
يستبقي الراهن حيازته للمحل التجاري مما يسمح له بالاستمرار في الأشغال رغم الرهن، (2) و عند إبرام عقد الرهن الحيازي في شكله الرسمي وإخضاعه للإجراءات المطلوبة يرتب التزامات على عائق المدين الراهن كما يمنحه حقوقا يتمتع بها.
1 – التزامات المدين الراهن:
يلتزم المدين الراهن بالحفاظ على عناصر المحل التجاري لتعلق حق الدائن المرتهن بها. كما يلتزم بعدم الإقدام على أي عمل من شانه الإنقاص من قيمة المحل التجاري. وفي حقيقة الأمر فإن مصدر هذه الالتزامات القواعد العامة وهذا ما أكدته المادة: 953 قانون تجاري بقولها " يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون...".
كما يلتزم المدين الراهن بصفته حائزا للأموال المرهونة حيازيا بعدم إتلافها أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو يفسدها أو يحاول إفسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن وذلك تحت العقاب الجزائي طبقا للمادة :376 قانون تجاري وهذا ما أكدته المادة : 167 قانون تجاري.
كما يلزم المدين الراهن إذا رغب في نقل المحل التجاري بتبليغ كافة المقيمين برغبته وكذا بالمكان الجديد الذي يريد أن يقيم فيه المحل التجاري وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من قبل، وإذا خالف ذلك اعتبرت الديون المقيدة حالة الأداء ، وهذا ما أكدته المادة 123 /1 قانون تجاري (3) .
1- د. مقدم مبروك ، المرجع سابق، ص 78.
2- د-شاذلي نور الدين، المرجع السابق، ص 164.
3 – د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص78.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
2 – حقوق المدين الراهن:
من أهم الحقوق التي يتمتع بها المدين الراهن، هو حق مواصلة استغلال نشاط محله التجاري بل تفعيله أكثر بحكم أن الحيازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن.
ثانيا : الآثار بالنسبة للدائن المرتهن.
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري حقوقا لصالح الدائن المرتهن كما يلقى على عاتقه التزامات.
1- حقوق الدائن المرتهن :
يتمتع الدائن المرتهن المقيد حسب الأصول المقررة قانونا بحقوق معينة على المحل التجاري، فله حق الأولوية في استيفاء دينه، وله حق في تتبع المحل التجاري أينما وجد، ولا يجوز للغير التمسك بحيازته على المتجر. فقاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" لا تطبق على المحال التجارية كونها أموال منقولة معنوية.
أ – حق الأفضلية: يقصد به تقرير الأولوية للدائن المرتهن في استيفاء حقه من ثمن المحل التجاري في حالة بيعه عن باقي الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التالين له في القيد، وكذلك الدائنين العاديين. ويكون البيع بأمر من المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري وذلك بناء على طلب الدائن المرتهن، الذي يكون قد انذر المدين الراهن خلال ثلاثين يوما قبل رفع الدعوى بدفع المبالغ المستحقة وهذا ما أكدته المادة : 125 قانون تجاري. (1)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
وما تجدر الإشارة إليه إذا كان الدائن المرتهن يفضل على جميع الدائنين المرتهنين ، الذين يلونه في العقد، وكذا على جميع الدائنين العاديين ، فإن الدائن البائع صاحب الامتياز المقيد طبقا للقانون على الدائن المرتهن كون عقد الامتياز ينتج آثاره من تاريخ عقد البيع . ويرتب الدائنين المرتهنين حسب تاريخ قيدهم ، (1) و على هذا فإن تعدد الرهون لا يؤثر على حقوق الدائن المرتهن الذي قيد في حقه في تاريخ سابق على رهن المحل التجاري مرة أخرى، إذ يتم التفضيل بين الدائنين المرتهنين على أساس أسبقية القيد. (2)
ب- حق التتبع : يفيد حق التتبع انه بإمكان المدين الراهن التصرف في المحل التجاري الذي يملكه، من هنا يستطيع الدائن المرتهن متى كان الرهن مقيدا وفق الإجراءات القانونية أن تتبع المحل التجاري في أي يد يكون للتنفيذ عليه. ولا يمكن للحائز الجديد الذي وصل إليه المحل التجاري موضوع التتبع أن يحتج بحسن نيته وبقاعدة "الحيازة المنقولة سند للملكية". كونها لا تطبق على المحل التجاري.
غير أنه يمكن تطبيق هذه القاعدة والاحتجاج بها إذا ما تم التصرف في جزء من العناصر المادية وانتقلت فعلا إلى المتصرف إليه.
وفي حالة تصرف الراهن في أحدى العناصر المعنوية التي كانت قيد رهن، فإنه يمكن للدائن المرتهن تتبعه. ويكون الرهن نافذا في مواجهة المتصرف إليه.
وما تجدر إليه الملاحظة هنا أنه يجوز للمتصرف إليه الذي انتقل إليه المحل التجاري عن طريق تصرف الراهن أن يحمي نفسه من ملاحقات الدائنين المقيدين الذي تثقل ديونهم للمحل التجاري بتبليغهم جميعا بمحل إقامتهم المختار منهم في قيودهم خلال (30) يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له، أن انه مستعد لتسديد كافة الديون وإلا سقط حقه. وهذا ما أكدته المادة: 132 قانون تجاري (3)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79.
2- د. أحمد محيو، المرجع السابق، ص 111.
3- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79-80.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
ويخول القانون للدائن المرتهن طلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني ويعرض رفع ثمن المقدم من المشتري بمقدار العشر ليصبح الثمن الأساسي الجديد. ويلتزم الدائن المرتهن بتوقيع طلبه وإبلاغه إلى المشتري والمدين الراهن بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري. وبعد الشروع في المزايدة يصبح المشتري كحارس بحكم القانون له حق القيام بأعمال الإدارة فقط.
ويعد الدائن المرتهن مستفيدا من المزايدة ما لم يتدخل شخص آخر ويرسو عليه المزاد.
2 – التزامات الدائن المرتهن:
يلتزم الدائن المرتهن إخطار مؤجر العقار الذي به المحل التجاري بقيد الرهن كتابة، حتى يمكن المؤجر في حالة رغبته فسخ عقد الإيجار مع المدين الراهن إعلان الدائن المرتهن وباقي الدائنين، وهذا ما أكدته المادة 124 قانون تجاري
المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير.
ويقصد بالغير هنا الأطراف الأخرى دون أطراف عقد الراهن وهم الدائنين العاديين ومؤجر العقار الذي به المحل التجاري.
أولا : الآثار بالنسبة للدائنين العاديين.
كثيرا ما يضر رهن المحل التجاري بالدائنين العاديين لان الدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه بالكامل من ناتج بيع المحل التجاري بالأفضلية على سائر الدائنين العاديين حتى ولو كانت حقوقهم ناشئة قبل الدائن المرتهن. (1)
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 80-81.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
وطبقا للقواعد العامة لا يجوز إسقاط آجال الديون إلا إذا نص القانون على عكس ذلك أو اتفاق الأطراف غير أن المشرع في القانوني التجاري وفي مسالة الرهن الحيازي للمحل التجاري خرج عن تلك القاعدة وجعل ديون الدائنين العاديين مستحقة الأداء بشرط أن تكون ديون عادية ونشأت قبل قيد الرهن ومتعلقة باستغلال المحل التجاري. (1) فيلجأ هؤلاء الدائنين أن يطلبوا للقضاء الحكم بسقوط الأجل و سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقهم طبقا لنص المادة 123 فقرة 2 من القانون التجاري. (2)
ثانيا : الآثار بالنسبة لمؤجر العقار.
إن مؤجر العقار الذي به المحل التجاري موضوع قيد الرهن له الحق في رفض تجديد الإيجار أو الطلب فسخ عقد إيجار العقار مع المدين الراهن. وهذا الحق مرتبط بعنصر الحق في الإيجار الذي يعتبر من العناصر المهمة المكونة للمحل التجاري. وبالتالي في استعمال المؤجر مالك العقار لحقه في فسخ أو رفض تجديد الإيجار تأثير مباشر على المحل التجاري المرهون هذا ما جعل المشرع يلزم قانونا المؤجر بإبلاغ الدائنين في المحل التجاري المختار والمعين في قيد كل واحد منهم حتى يمكنهم من استعمال حقهم في الحفاظ على عنصر الإيجار بدفع الإيجار وهذا ما نصت عليه المادة: 124 من القانون التجاري.
ولا يمكن للمحكمة أن تفصل بفسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليغ كما يجب على المؤجر في حالة فسخ العقد عن طريق التراضي إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين. ولا يصير الفسخ نافذا إلا بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ. حتى يمكن كل دائن مقيد من استعمال حقه في طلب بيع المحل التجاري عن طريق المزاد العلني، (3) و في هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني (4).
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 81.
2- د. شاذلي نور الدين، القانون التجاري، ص 165.
3- د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 81.
4- د. أحمد محيو، المرجع السابق، ص 110.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري.
لا يخول رهن المحل التجاري الدائن المرتهن حق التصرف مباشرة في المحل التجاري موضوع قيد الرهن في حالة عدم حصوله على ديونه من المدين إتباع مالك المحل التجاري عند استحقاقه. بل يجب إذا ما أراد استيفاء حقوقه إتباع الإجراءات القانونية . المطلوبة للتنفيذ على المحل التجاري بان يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار إذن ببيع المحل التجاري بعد أن يكون قد وجه إنذار بالدفع للراهن المدين وللحائز من الغير.
ويتحصل الدائن المرتهن على أمر يأذن له ببيع والمحل التجاري بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار على المدين الراهن والذي لم يستجب له وهذا ما أكدته المادة : 126 قانون تجاري.
ويلتزم القاضي المصدر للأمر بتطبيق الفقرات 5 ، 6 ، 7، 8، من المادة 125 قانون تجاري بأن يعين عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل التجاري. ويحدد السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة ن وضبط الشروط الأساسية لإتمام عملية البيع على ضوئها، وتسند مهمة البيع إلى محافظ والبيع بالمزايدة العلنية(1).
وإذا استلزمت عملية البيع القيام بإجراءات نشر فينص على ذلك في أمر الإذن بالبيع أو يعاد طلبه بمجرد أمر بسيط على ذيل عريضة.
وإذا لم يكن للدائن المرتهن طالب التنفيذ دائنين آخرين على المحل التجاري موضوع التنفيذ. فإنه يجوز أن تأذن له المحكمة في حكمها بقبض دينه مباشرة من القائم بالتنفيذ مقابل وصل إضافة إلى المصاريف إن وجدت.
والمحكمة ملزمة بالبت في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب أمر غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن. ولا غرابة في ذلك كون الأمر الذي يصدر هو أمر قضائي استعجالي يخضع لقواعد المادة : 183 وما بعدها قانون إجراءات مدنية.
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 82.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
ويمكن استئناف هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تبليغه على الأطراف المعنية. وهنا رجع المشرع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والمتبعة في الدعاوى الموضوعية.
وقبل حلول تاريخ عملية البيع بخمسة عشر يوما يكون الدائن المرتهن طالب البيع قد أبلغ الدائنين المرتهنين أو العاديين، وكذا المدين الراهن بالاطلاع على دفتر الشروط لتمكينهم من تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم وكذلك حضور عملية المزاد إن رغبوا في ذلك.
ويتم البيع بعد عشرة أيام على الأقل من لصق الإعلانات المتضمنة بيانات عملية البيع، وتلصق الإعلانات وجوبا على باب المحكمة المختصة وباب البلدية وكذا باب الضابط العمومي المكلف بالبيع.
كما يجب نشر الإعلانات بالبيع قبل (10) أيام من عملية البيع بنشرة الإعلانات القانونية الرسمية فضلا عن النشر بجريدة وطنية أو محلية مختصة في الإعلانات القانونية(1)و يثبث النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع (2).
وإذا نشبت منازعات حول إجراءات البيع قبل حلول تاريخ البيع وجب رفعها ممن له مصلحة في ذلك قبل 08 أيام من اجل البيع أمام رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها استغلال المحل التجاري، ويصدر الأمر في نفس المهلة أي قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ عملية البيع. ومن لم يتمسك بحقه في إبطال الإجراءات السابقة لعملية البيع خلال المدة المذكورة سقط حقه في المطالبة بها.
وإذا لم ينفذ من رسى عليه المزاد العلني شروط المزايدة فإنه ينذر وإذا لم يستجب تعاد المزايدة خلال 20 يوما وفق الإجراءات المذكورة سابقا. ويلتزم هنا الذي لم يستجب للمزايدة الأولى بدفع الفرق بين المزايدتين وكذا بمصاريف المزايدة الأولى . وتحصل هذه المبالغ من طرف القائم بالتنفيذ محافظ البيع، مع العلم أنه لا يمكن للراسي عليه المزاد في المزايدة الأولى أن يستفيد من منافع المزايدة الثانية مع الآخرين(3).
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 83.
2- د.أحمد محيو، المرجع السابق، ص 113.
3- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 83.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
جاء المشرع الجزائري بأحكام خاصة نصت عليها المادة :151 على غاية المادة: 168 من القانون التجاري (1) وينظم من خلالها الأحكام القانونية الخاصة بالرهون الحيازية التي تقع على آلات ومعدات التجهيز الخاصة بالمحل التجاري. وأجاز إمكانية توقيع الرهن الحيازي عليها بمفردها دون حاجة إلى قيد الرهن على المحل التجاري ككل نظرا على حاجة المحل التجاري في بعض الأحيان إلى تجديد أدواته ومعداته(2) ، كما انتشرت كذلك هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة حيث التقدم الفني للآلات الصناعية الحديثة التي تصل أثمانها مبالغ طائلة، لا يستطيع المشتري أن يقوم بدفع ثمنها فورا، خاصة في حال مواجهته أعباء مالية كبيرة في الآونة الآزمة لتجهيز المحل التجاري (3) فخول هنا المشرع الحق لمالكه في تقييد رهن حيازي على المعدات والأدوات (الآلات) التي يشتريها بغرض تجهيز محله التجاري.
ونظرا لطبيعة المعدات والآلات كونها أموال مادية منقولة وإذا ما ترك تنظيمها يخضع على القواعد العامة المقررة بالقانون المدني فإنه يمكن عند هذه الحالة تطبيق عليها قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية". وهذا يتناقض مع الغرض الذي من اجله اقتنيت تلك الأدوات والمعدات، وهو تفعيل النشاط التجاري للمحل التجاري وهي أعمال تجارية بالتبعية، وعليه قرر لها المشرع الجزائري في المواد المذكورة آنفا أحكاما خاصة تخرجها عن تطبيق القواعد العامة خاصة في مسألة انتقال حيازة المنقول المادي إلى الدائن المرتهن.
المطلب الأول : إجراءات إنشاء وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.
نص المشرع الجزائري صراحة في المادة : 151 قانون تجاري على أن الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز إذا اشتراها تاجر فإنها تخضع لأحكام الرهن الحيازي التالية ويقصد بها أحكام المادة : 151 إلى غاية المادة : 168 قانون تجاري . إضافة إلى القواعد المقررة لبيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي وللنصوص اللاحقة، وهذا ما جعلني أفراد دراسة خاصة وجيزة على هذا النوع من الرهن الحيازي. (4)
1 – انظر المواد : 151 إلى 168 ق.ت.ج
2 – د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 84 - 85
3- د.أحمد محرز، المرجع السابق، ص 107.
4- د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 85.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
وما يجب التأكيد عليه هنا، أن القانون التجاري في مادته 152أجاز أن يكون الرهن الحيازي المتعلق بالأدوات الخاصة بتجهيز المحل التجاري في شكل عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد، عكس القاعدة الخاصة التي سنها في المادة : 120 قانون تجاري . فالمشرع هنا أجاز تطبيق القاعدة والقاعدة الخاصة وترك الاختيار للأطراف.
ويمكن أن يعقد الرهن الحيازي لفائدة البائع ويؤسس هنا على عقد البيع . ويمكن أن يعقد لفائدة المقرض ويؤسس على عقد القرض، وفي هذه الحالة يجب تحت طائلة البطلان أن يذكر في العقد أن المال المقدم من المقرض يهدف للضمان وفاء ثمن الأموال المكتسبة. كما يجب ذكر الأموال المكتسبة بصفة مدققة ووصفية حتى تميزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة.
ويجب ذكر مكان تواجد تلك الأموال وعند الاقتضاء ذكر إمكانية نلقها منه. ويقيد الرهن الحيازي الوارد على هذه الأدوات والمعدات وفقا للأحكام المقررة بالمادة : 120 قانون تجاري والتي سبق التعرض لها عند الرهن الحيازي للمحل التجاري .
ويجوز للمستفيد من الراهن الحيازي طبقا للمادة : 154 قانون تجاري من وضع لوحة مثبتة على قطعة أساسية من الأموال المرهونة تتضمن بيان مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به.
ولا يجوز للمدين الراهن الاعتراض على هذا التدبير وإلا طبقت عليه أحكام المادة: 167 قانون تجاري ، التي تحيلنا إلى أحكام المادة 376 قانون العقوبات الجزائري.
وإذا انتقل حق الرهن الحيازي إلى حامل آخر عن طريق الحلول الاتفاقي سواء بعقد رسمي أو عرفي فيجب التأشير به على هامش القيد الأصلي خلال 30 يوما من تاريخ المختص إقليميا. ويحتفظ هذا الامتياز لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرتين وإذا لم يجدد في أجله سقط الحق في التمسك بالامتياز وهذا ما أكدته المادة: 155 قانون تجاري (1).
1 – د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 85-86.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
المطلب الثاني: بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن
يرتب الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بالتجهيز آثارا مختلفة ، تختلف من المدين الراهن منه على الدائن المرتهن.
الفرع الأول: المدين الراهن
ملزم قانونا بعدم التصرف في الأموال المرهونة دون أخذ موافقة الدائن المرتهن أو الحصول على إذن من قاضي الأمور المستعجلة، وهذا ما أكدته المادة : 157 قانون تجاري وإذا ما خالف المدين الراهن هذا الالتزام وقع تحت طائلة العقاب الجزائي وفقا للمادة : 376 من قانون العقوبات الجزائري.
الفرع الثاني: الدائن المرتهن
فإنه يتمتع بحق الأفضلية والتتبع للمال المرهون، ويفضل على باقي الدائنين بما فيهم المرتهن، الذي وقع قيده على المحل التجاري ككل ، وكذا امتياز بائع المحل التجاري بشرط أن يكون الدائن المرتهن بواقع رهنه على الآلات والمعدات قد أبلغ هؤلاء بالرهن خلال شهرين من تاريخ إبرام عقد الرهن الحيازي وإلا سقط حقه في الأفضلية والتتبع وهذا ما نصت عليه المادة : 159 قانون تجاري .
ويستثنى من امتياز الأفضلية المقرر للدائن المرتهن حسب المادة: 153 قانون تجارين امتياز الخزينة والمصاريف القضائية التي تنفق للمحافظة على الشيء المرهون وأجور العمال .
وإذا حل اجل الاستحقاق ولم يتحصل الدائن المرتهن علة حقوقه جاز له المطالبة ببيع المال المرهون وفقا لأحكام المادة: 164 قانون تجاري التي تحيلنا على المواد: 130 قانون تجاري وما بعدها، والتي سبق تحليلها عند التعرض لبيع المحل التجاري المرهون. وهو ما أكده قضاء المجلس الأعلى (سابقا) في القرار المؤرخ في: 10/04/1988 في القضية رقم: 45810 (1).
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 87.
المبحث الرابع: انقضـــاء الرهن
ينقضي الرهن بانقضاء الدين، بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو غيرها من الأسباب لانقضاء الدين بصفة عامة، أو بالتنفيذ على المحل المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق حسب إجراءات التنفيذ السالف الإشارة إليها، و إذا كان الرهن واردا على المحل لتجاري في مجموعه و انقضى فقد وجب شطب القيد، طبقا للإجراءات المتعلقة بشطب القيد المنصوص عليها في المواد من 103 إلى 104 من القانون التجاري، أما إذا كان الرهن المنقضي وارد على الأدوات و المعدات فقط ينتهي أثر القيد بانتهاء مدة 5 سنوات تسري إبتداءا من تاريخ ضبطه النهائي و لكن أجاز المشرع تجديد القيد مرتين، فإذا لم تتم إجراءات التجديد في كل مرة يسقط القيد و ينقضي أثره.
1- د.أحمد محرز، المرجع السابق، 114-115.
و أخيرا يمكن القول بأن رهن المحل التجاري كغيره من العقود الواقعة على المحل التجاري يخضع لأحكام خاصة مصدرها القانون التجاري. لكن هذه الخصوصية تظهر خاصة في رهن المعدات و الآلات التابعة للمحل التجاري.
و نجد المشرع الجزائري قد أدرك هذه الخصوصية من خلال تكريس مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، لكن نظرا لحداثة القانون التجاري قي الجزائر و نظرا لسرعة التطور التي نظرا على العلاقات التجارية نجد نلاحظ أن التشريع الجزائري يواجه صعوبة في مواكبة هذا التطور، و من ثم يوجد نقص في بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع و التي تبقى غامضة تحتاج للمزيد من التوسع و التوضيح.
المراجــع:
1- د.مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ؛2007.
2- د.شــاذلي نور الدين، القــانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2003.
3- د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، العقود التجارية، لبنان، 1981.
القـوانين:
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.
مقدمــة ………………………………………………………………..3
المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري……………………………………4
المطلب الأول: شروط عقد رهن المحل التجاري……………………………...4
المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري……………………………6
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري……………………………...…7
المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد …………………………………7
المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير…………………………………………10
المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري........................................... ...........12
المبحث الثالث: الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل...................13
المطلب الأول : إجراءات إنشاءات وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.................14
المطلب الثاني :آثار الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.............16
الفرع الأول: بالنسبة للمدين الراهــن. .................................................. ...........16
الفرع الثاني: بالنسبة للدائن المرتهن........................................... ....................16
المبحث الرابع: انقضاء عقد الرهن............................................. ....................17
الخاتمة........................................... .................................................. .......18
قائمة المراجع........................................... .................................................1 9
الفهرس............................................ .................................................. .....20
المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري.
q المطلب الأول : شروط عقد رهن المحل التجاري.
q المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري.
المبحث الثاني:آثار عقد رهن المحل التجاري.
q المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد.
q المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير.
q المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري.
المبحث الثالث:الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.
q المطلب الأول :إجراءات إنشاءات وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.
q المطلب الثاني :آثار الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.
الفرع الأول:بالنسبة للمدين الراهــن.
الفرع الثاني:بالنسبة للدائن المرتهن.
المبحث الرابع:إنقضاء عقد الرهن.
الخاتمة
قد يضطر التاجر صاحب المحل التجاري إلى تقديم محله التجاري كضمان للحصول على قرض من الغير – عادة ما يكون الغير مؤسسة مالية كالبنوك – عن طريق رهنه رهنا حيازيا بهدف دعم حركة نشاطه التجاري.
وبما أن المحل التجاري من المنقولات، فإنه يخضع للقواعد العامة بمعنى يكون رهنه حيازيا. ومن المعروف أن الرهن الحيازي يقتضي تخلي المدين الراهن عن حيازته للمال الذي يقدمه كضمان وانتقال هذه الحيازة إلى الدائن المرتهن، وتطبيق هذا الحكم على رهن المحل التجاري يؤدي إلى تخلي التاجر عن حيازة محله التجاري مما يستحيل معه الاستمرار في الاستغلال التجاري، وهذا يتناقض مع الهدف الذي من اجله قدم المحل التجاري كضمان عن طريق الرهن، فالتاجر لا يمكن له سداد الدين موضوع القرض ومنه الرهن عن محله التجاري. فلا يمكنه ذلك إلا بممارسة نشاطه التجاري وتفعيله أكثر من أي وقت مضى.
الأمر الذي جعل المشرع الجزائري في القانون التجاري يأتي بقواعد خاصة تنظم مسألة الرهن الحيازي للمحل التجاري، وذلك في المواد : 118 إلى 122 وكذا في المواد :13 إلى 146 التي تنظم المسائل المشتركة لعملية بيع ورهن المحل التجاري.
ويعتبر عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري من الأعمال التجارية بحسب الشكل وهذا ما نصت عليه المادة 03 قانون تجاري.
و منه نطرح الإشكال التالي: كيف يتم إبرام عقد رهن المحل التجاري؟ و ماهي الأحكام التي تنظمه؟ و ماهي الآثار المترتبة عنه؟
ويندرج هذا البحث إلى أربع مباحث، حيث يتطرق المبحث الأول إلى إنشاء رهن المحل التجاري، أما المبحث الثاني فينظم آثار عقد رهن المحل التجاري.
أما المبحث الثالث فيظم الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل ، أما بالنسبة للمبحث الرابع و الأخير فتضمن حالات انقضاء الرهن بالنسبة للمحل التجاري و كذا المعدات و الآلات .
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
يخضع المحل التجاري إلى شروط عامة كباقي العقود الأخرى، وإلى شروط خاصة تميزه عن باقي العقود الأخرى نظرا لخصوصية المحل التجاري، مما يجعل موضوع عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري يختلف باختلاف عناصره المكونة له.
المطلب الأول: شروط عقد رهن المحل التجاري.
إضافة إلى الشروط الموضوعية العامة الواجب توفرها في عقد رهن المحل التجاري يجب أن يخضع كذلك عقد رهن المحل التجاري على شروط شكلية حددها القانون التجاري.
أولا : الشروط الموضوعية.
يشترط في عقد رهن محل تجاري توفر الشروط العامة من رضا بإرادة غير معيبة ومحل موجود وسبب مشروع، (1) كما يشتــرط في الراهــن أن يكـون مالكا للمحل التجاري المرهون و أهـلا للتصــرف فيــه. (2)
ثانيا: الشروط الشكلية.
اشترط المشرع الجزائري في عقد رهن المحل التجاري أن يصب العقد في شكل رسمي وأن ينشر حسب القواعد المقررة قانونا.
1 – الرسمية :
حسب نص المادة : 120 من القانون التجاري فإن الرسمية شرط لانعقاد عقد الرهن وصحته والوسيلة لإثباته، غير أن المشرع الجزائري أورد استثناء لهذه القاعدة في المادة :177/1 من القانون رقم :90-10 المؤرخ في : 14/04/1990 المتعلق بالنقد والقرض فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول. (3)
1– د.مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ، الجزائر 2007، ص 75.
2- د-شادلي نور الدين، القانون التجاري،دار العلوم للنشر و التوزيع،2003، ص162.
3- مقدم مبروك، المرجع السابق، ص75.
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
2 – القيـــد:
اشترط المشرع الجزائري في المادتين : 120 و 121 من القانون التجاري قيد الرهن بالسجل الخاص بالقيد الموجود على مستوى المركز الوطني للسجل التجاري دائرة مقر المحل التجاري، وما تجدر إليه أن عملية قيد الرهن كانت تتم على مستوى كتابة ضبط المحكمة غير أن المرسوم رقم : 98-109 المؤرخ في :04/04/1998 حول هذه المهام إلى المركز الوطني للسجل التجاري ومأموري المركز الوطني للسجل التجاري على المستوى المحلي . فأجاز أن تتم عملية رهن المحل التجاري لصالح البنوك أو المؤسسات المالية بموجب عقد عرفي مسجل حسب الأصول.
ويجب أن يتم القيد خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبرام عقد الرهن وإلا وقع تحت طائلة البطلان. بمعنى لا يجوز الاحتجاج بالرهن على الغير إذا ما تم خارج الأجل القانوني.
وإذا تضمن عقد الرهن عناصر معنوية ذات طبيعة خاصة تتعلق بالملكية (حقوق الملكية الصناعية والتجارية). فإنه إضافة إلى الرسمية والقيد بالمركز الوطني للسجل التجاري يجب أن يخضع العنصر المعنوي الخاص المذكور بعقد الرهن إلى القيد الخاص بالمعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية حتى ينتج أثاره اتجاه الغير.
وعملية القيد بالمركز الوطني للسجل التجاري تتم بنفس الطريقة التي يتم بها بيع المحل التجاري فيتم النشر بالجريدة الرسمية للإعلانات القانوني، وفي إحدى الجرائد الوطنية المؤهلة للإعانات القانونية (1)
و يحدد القيد مرتبة إمتياز الدائنين المرتهنين فيما بينهم بحسب ترتيب تــــــــاريخ قيودهم، و تكون للدائنين المرتهنين المقيدين في يوم واحد مرتبة واحدة متساوية و هذا ما تقضي به المادة 122 من القانون التجاري. (2)
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص76-77.
2– د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، العقود التجارية، دار النهضة العربية للطباعة و النشر، لبنان، 1981.
المبحث الأول: إنشـــاء رهن المحل التجاري
المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري.
ويقصد به محل عقد رهن المحل التجاري فهو يختلف من محل على آخر وحسب الحالة التي كان عليها المحل التجاري عند الرهن والعناصر التي تضمنها العقد، (1) مع العلم أن المشرع الجزائري في المادة : 119 من القانون التجاري حدد على سبيل الحصر العناصر التي يجــوز أن يشملها الرهن ، و استبعد القانون البضائع مع بين عنــاصر المحل التجاري التي أجــاز رهنها وقد أراد بذلك الاحتفاظ بها حرة لمصلحة الدائنين العاديين أن تعد البضائع عنصرا جوهريا يعتمدون عليه عند تعاملهم مع المدين .
يجب التفرقة بين حالتين : في حالةما إذا نص عقد الرهن على العناصر التي يشتملها و في حالة ما إذا لم يحدد هذه العناصر. (2)
أولا : حالة تعيين العناصر بعقد الرهن.
يقصد بها تحديد عناصر المحل التجاري المقرر رهنها بعقد الرهن إضافة على عنصر العملاء والشهرة التجارية الذي يكون في جميع عمليات رهون المحال التجارية لصفته الإلزامية كما يستثنى من العناصر عنصر البضائع كونه قانونا وحسب المادة :119 قانون تجاري لا يمكن أن يكون محلا للرهن، والحكمة من ذلك إتاحة الفرصة للتاجر الراهن لمواصلة استغلال محله التجاري.
ثانيا : حالة عدم تعيين العناصر بعقد الرهن.
إذا لم تحدد عناصر المحل التجاري التي تناولها عقد الرهن فإن الرهن هنا يصب قانونا على المحل التجاري بعناصره المعنوية المألوفة فقط والمتمثلة في العنوان الاسم التجاري والحق في الإجارة والزبائن والشهرة التجارية، وهذا ما أكدته المادة: 119/02 قانون تجاري(3)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 77.
2- د-شاذلي نور الدين، المرجع السابق، ص 163.
3- د.مقدم مبروك، مرجع سابق، ص 77.
المبحث الثاني : آثار عقد رهن المحل التجاري
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري آثارا مختلفة أطرافه المدين الراهن والدائن المرتهن. وتتعدى إلى غير الدائنين العاديين. (1)
المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد.
أولا : الآثار بالنسبة للمدين الراهن.
يستبقي الراهن حيازته للمحل التجاري مما يسمح له بالاستمرار في الأشغال رغم الرهن، (2) و عند إبرام عقد الرهن الحيازي في شكله الرسمي وإخضاعه للإجراءات المطلوبة يرتب التزامات على عائق المدين الراهن كما يمنحه حقوقا يتمتع بها.
1 – التزامات المدين الراهن:
يلتزم المدين الراهن بالحفاظ على عناصر المحل التجاري لتعلق حق الدائن المرتهن بها. كما يلتزم بعدم الإقدام على أي عمل من شانه الإنقاص من قيمة المحل التجاري. وفي حقيقة الأمر فإن مصدر هذه الالتزامات القواعد العامة وهذا ما أكدته المادة: 953 قانون تجاري بقولها " يضمن الراهن سلامة الرهن ونفاذه وليس له أن يأتي عملا ينقص من قيمة الشيء المرهون...".
كما يلتزم المدين الراهن بصفته حائزا للأموال المرهونة حيازيا بعدم إتلافها أو محاولة إتلافها أو اختلاسها أو يفسدها أو يحاول إفسادها بأي طريقة كانت بغرض تعطيل حقوق الدائن وذلك تحت العقاب الجزائي طبقا للمادة :376 قانون تجاري وهذا ما أكدته المادة : 167 قانون تجاري.
كما يلزم المدين الراهن إذا رغب في نقل المحل التجاري بتبليغ كافة المقيمين برغبته وكذا بالمكان الجديد الذي يريد أن يقيم فيه المحل التجاري وذلك خلال (15) خمسة عشر يوما من قبل، وإذا خالف ذلك اعتبرت الديون المقيدة حالة الأداء ، وهذا ما أكدته المادة 123 /1 قانون تجاري (3) .
1- د. مقدم مبروك ، المرجع سابق، ص 78.
2- د-شاذلي نور الدين، المرجع السابق، ص 164.
3 – د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص78.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
2 – حقوق المدين الراهن:
من أهم الحقوق التي يتمتع بها المدين الراهن، هو حق مواصلة استغلال نشاط محله التجاري بل تفعيله أكثر بحكم أن الحيازة لا تنتقل إلى الدائن المرتهن.
ثانيا : الآثار بالنسبة للدائن المرتهن.
يرتب عقد الرهن الحيازي للمحل التجاري حقوقا لصالح الدائن المرتهن كما يلقى على عاتقه التزامات.
1- حقوق الدائن المرتهن :
يتمتع الدائن المرتهن المقيد حسب الأصول المقررة قانونا بحقوق معينة على المحل التجاري، فله حق الأولوية في استيفاء دينه، وله حق في تتبع المحل التجاري أينما وجد، ولا يجوز للغير التمسك بحيازته على المتجر. فقاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية" لا تطبق على المحال التجارية كونها أموال منقولة معنوية.
أ – حق الأفضلية: يقصد به تقرير الأولوية للدائن المرتهن في استيفاء حقه من ثمن المحل التجاري في حالة بيعه عن باقي الدائنين أصحاب الحقوق المضمونة التالين له في القيد، وكذلك الدائنين العاديين. ويكون البيع بأمر من المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها المحل التجاري وذلك بناء على طلب الدائن المرتهن، الذي يكون قد انذر المدين الراهن خلال ثلاثين يوما قبل رفع الدعوى بدفع المبالغ المستحقة وهذا ما أكدته المادة : 125 قانون تجاري. (1)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
وما تجدر الإشارة إليه إذا كان الدائن المرتهن يفضل على جميع الدائنين المرتهنين ، الذين يلونه في العقد، وكذا على جميع الدائنين العاديين ، فإن الدائن البائع صاحب الامتياز المقيد طبقا للقانون على الدائن المرتهن كون عقد الامتياز ينتج آثاره من تاريخ عقد البيع . ويرتب الدائنين المرتهنين حسب تاريخ قيدهم ، (1) و على هذا فإن تعدد الرهون لا يؤثر على حقوق الدائن المرتهن الذي قيد في حقه في تاريخ سابق على رهن المحل التجاري مرة أخرى، إذ يتم التفضيل بين الدائنين المرتهنين على أساس أسبقية القيد. (2)
ب- حق التتبع : يفيد حق التتبع انه بإمكان المدين الراهن التصرف في المحل التجاري الذي يملكه، من هنا يستطيع الدائن المرتهن متى كان الرهن مقيدا وفق الإجراءات القانونية أن تتبع المحل التجاري في أي يد يكون للتنفيذ عليه. ولا يمكن للحائز الجديد الذي وصل إليه المحل التجاري موضوع التتبع أن يحتج بحسن نيته وبقاعدة "الحيازة المنقولة سند للملكية". كونها لا تطبق على المحل التجاري.
غير أنه يمكن تطبيق هذه القاعدة والاحتجاج بها إذا ما تم التصرف في جزء من العناصر المادية وانتقلت فعلا إلى المتصرف إليه.
وفي حالة تصرف الراهن في أحدى العناصر المعنوية التي كانت قيد رهن، فإنه يمكن للدائن المرتهن تتبعه. ويكون الرهن نافذا في مواجهة المتصرف إليه.
وما تجدر إليه الملاحظة هنا أنه يجوز للمتصرف إليه الذي انتقل إليه المحل التجاري عن طريق تصرف الراهن أن يحمي نفسه من ملاحقات الدائنين المقيدين الذي تثقل ديونهم للمحل التجاري بتبليغهم جميعا بمحل إقامتهم المختار منهم في قيودهم خلال (30) يوما من الإنذار بالدفع المبلغ له، أن انه مستعد لتسديد كافة الديون وإلا سقط حقه. وهذا ما أكدته المادة: 132 قانون تجاري (3)
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79.
2- د. أحمد محيو، المرجع السابق، ص 111.
3- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 79-80.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
ويخول القانون للدائن المرتهن طلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني ويعرض رفع ثمن المقدم من المشتري بمقدار العشر ليصبح الثمن الأساسي الجديد. ويلتزم الدائن المرتهن بتوقيع طلبه وإبلاغه إلى المشتري والمدين الراهن بالحضور أمام محكمة موقع المحل التجاري. وبعد الشروع في المزايدة يصبح المشتري كحارس بحكم القانون له حق القيام بأعمال الإدارة فقط.
ويعد الدائن المرتهن مستفيدا من المزايدة ما لم يتدخل شخص آخر ويرسو عليه المزاد.
2 – التزامات الدائن المرتهن:
يلتزم الدائن المرتهن إخطار مؤجر العقار الذي به المحل التجاري بقيد الرهن كتابة، حتى يمكن المؤجر في حالة رغبته فسخ عقد الإيجار مع المدين الراهن إعلان الدائن المرتهن وباقي الدائنين، وهذا ما أكدته المادة 124 قانون تجاري
المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير.
ويقصد بالغير هنا الأطراف الأخرى دون أطراف عقد الراهن وهم الدائنين العاديين ومؤجر العقار الذي به المحل التجاري.
أولا : الآثار بالنسبة للدائنين العاديين.
كثيرا ما يضر رهن المحل التجاري بالدائنين العاديين لان الدائن المرتهن الحق في استيفاء حقه بالكامل من ناتج بيع المحل التجاري بالأفضلية على سائر الدائنين العاديين حتى ولو كانت حقوقهم ناشئة قبل الدائن المرتهن. (1)
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 80-81.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
وطبقا للقواعد العامة لا يجوز إسقاط آجال الديون إلا إذا نص القانون على عكس ذلك أو اتفاق الأطراف غير أن المشرع في القانوني التجاري وفي مسالة الرهن الحيازي للمحل التجاري خرج عن تلك القاعدة وجعل ديون الدائنين العاديين مستحقة الأداء بشرط أن تكون ديون عادية ونشأت قبل قيد الرهن ومتعلقة باستغلال المحل التجاري. (1) فيلجأ هؤلاء الدائنين أن يطلبوا للقضاء الحكم بسقوط الأجل و سداد ديونهم قبل مواعيد استحقاقهم طبقا لنص المادة 123 فقرة 2 من القانون التجاري. (2)
ثانيا : الآثار بالنسبة لمؤجر العقار.
إن مؤجر العقار الذي به المحل التجاري موضوع قيد الرهن له الحق في رفض تجديد الإيجار أو الطلب فسخ عقد إيجار العقار مع المدين الراهن. وهذا الحق مرتبط بعنصر الحق في الإيجار الذي يعتبر من العناصر المهمة المكونة للمحل التجاري. وبالتالي في استعمال المؤجر مالك العقار لحقه في فسخ أو رفض تجديد الإيجار تأثير مباشر على المحل التجاري المرهون هذا ما جعل المشرع يلزم قانونا المؤجر بإبلاغ الدائنين في المحل التجاري المختار والمعين في قيد كل واحد منهم حتى يمكنهم من استعمال حقهم في الحفاظ على عنصر الإيجار بدفع الإيجار وهذا ما نصت عليه المادة: 124 من القانون التجاري.
ولا يمكن للمحكمة أن تفصل بفسخ عقد الإيجار إلا بعد انقضاء شهر من تاريخ التبليغ كما يجب على المؤجر في حالة فسخ العقد عن طريق التراضي إبلاغ الدائنين المرتهنين المقيدين. ولا يصير الفسخ نافذا إلا بعد مرور شهر من تاريخ التبليغ. حتى يمكن كل دائن مقيد من استعمال حقه في طلب بيع المحل التجاري عن طريق المزاد العلني، (3) و في هذه المدة يجوز لكل دائن مقيد أن يطلب بيع المحل التجاري بالمزاد العلني (4).
1– د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 81.
2- د. شاذلي نور الدين، القانون التجاري، ص 165.
3- د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 81.
4- د. أحمد محيو، المرجع السابق، ص 110.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري.
لا يخول رهن المحل التجاري الدائن المرتهن حق التصرف مباشرة في المحل التجاري موضوع قيد الرهن في حالة عدم حصوله على ديونه من المدين إتباع مالك المحل التجاري عند استحقاقه. بل يجب إذا ما أراد استيفاء حقوقه إتباع الإجراءات القانونية . المطلوبة للتنفيذ على المحل التجاري بان يتقدم بطلب إلى رئيس المحكمة المختصة لاستصدار إذن ببيع المحل التجاري بعد أن يكون قد وجه إنذار بالدفع للراهن المدين وللحائز من الغير.
ويتحصل الدائن المرتهن على أمر يأذن له ببيع والمحل التجاري بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ توجيه الإنذار على المدين الراهن والذي لم يستجب له وهذا ما أكدته المادة : 126 قانون تجاري.
ويلتزم القاضي المصدر للأمر بتطبيق الفقرات 5 ، 6 ، 7، 8، من المادة 125 قانون تجاري بأن يعين عند الاقتضاء متصرفا مؤقتا لإدارة المحل التجاري. ويحدد السعر الافتتاحي المطروح للمزايدة ن وضبط الشروط الأساسية لإتمام عملية البيع على ضوئها، وتسند مهمة البيع إلى محافظ والبيع بالمزايدة العلنية(1).
وإذا استلزمت عملية البيع القيام بإجراءات نشر فينص على ذلك في أمر الإذن بالبيع أو يعاد طلبه بمجرد أمر بسيط على ذيل عريضة.
وإذا لم يكن للدائن المرتهن طالب التنفيذ دائنين آخرين على المحل التجاري موضوع التنفيذ. فإنه يجوز أن تأذن له المحكمة في حكمها بقبض دينه مباشرة من القائم بالتنفيذ مقابل وصل إضافة إلى المصاريف إن وجدت.
والمحكمة ملزمة بالبت في الدعوى خلال شهرين من أول جلسة بموجب أمر غير قابل للمعارضة فيه وقابل للتنفيذ بالرغم من جميع طرق الطعن. ولا غرابة في ذلك كون الأمر الذي يصدر هو أمر قضائي استعجالي يخضع لقواعد المادة : 183 وما بعدها قانون إجراءات مدنية.
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 82.
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري
ويمكن استئناف هذا الأمر خلال ثلاثين يوما من تبليغه على الأطراف المعنية. وهنا رجع المشرع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والمتبعة في الدعاوى الموضوعية.
وقبل حلول تاريخ عملية البيع بخمسة عشر يوما يكون الدائن المرتهن طالب البيع قد أبلغ الدائنين المرتهنين أو العاديين، وكذا المدين الراهن بالاطلاع على دفتر الشروط لتمكينهم من تقديم اعتراضاتهم وملاحظاتهم وكذلك حضور عملية المزاد إن رغبوا في ذلك.
ويتم البيع بعد عشرة أيام على الأقل من لصق الإعلانات المتضمنة بيانات عملية البيع، وتلصق الإعلانات وجوبا على باب المحكمة المختصة وباب البلدية وكذا باب الضابط العمومي المكلف بالبيع.
كما يجب نشر الإعلانات بالبيع قبل (10) أيام من عملية البيع بنشرة الإعلانات القانونية الرسمية فضلا عن النشر بجريدة وطنية أو محلية مختصة في الإعلانات القانونية(1)و يثبث النشر بقيد إشارة عنه في محضر البيع (2).
وإذا نشبت منازعات حول إجراءات البيع قبل حلول تاريخ البيع وجب رفعها ممن له مصلحة في ذلك قبل 08 أيام من اجل البيع أمام رئيس المحكمة التي يقع بدائرة اختصاصها استغلال المحل التجاري، ويصدر الأمر في نفس المهلة أي قبل 08 أيام على الأقل من تاريخ عملية البيع. ومن لم يتمسك بحقه في إبطال الإجراءات السابقة لعملية البيع خلال المدة المذكورة سقط حقه في المطالبة بها.
وإذا لم ينفذ من رسى عليه المزاد العلني شروط المزايدة فإنه ينذر وإذا لم يستجب تعاد المزايدة خلال 20 يوما وفق الإجراءات المذكورة سابقا. ويلتزم هنا الذي لم يستجب للمزايدة الأولى بدفع الفرق بين المزايدتين وكذا بمصاريف المزايدة الأولى . وتحصل هذه المبالغ من طرف القائم بالتنفيذ محافظ البيع، مع العلم أنه لا يمكن للراسي عليه المزاد في المزايدة الأولى أن يستفيد من منافع المزايدة الثانية مع الآخرين(3).
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 83.
2- د.أحمد محيو، المرجع السابق، ص 113.
3- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 83.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
جاء المشرع الجزائري بأحكام خاصة نصت عليها المادة :151 على غاية المادة: 168 من القانون التجاري (1) وينظم من خلالها الأحكام القانونية الخاصة بالرهون الحيازية التي تقع على آلات ومعدات التجهيز الخاصة بالمحل التجاري. وأجاز إمكانية توقيع الرهن الحيازي عليها بمفردها دون حاجة إلى قيد الرهن على المحل التجاري ككل نظرا على حاجة المحل التجاري في بعض الأحيان إلى تجديد أدواته ومعداته(2) ، كما انتشرت كذلك هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة حيث التقدم الفني للآلات الصناعية الحديثة التي تصل أثمانها مبالغ طائلة، لا يستطيع المشتري أن يقوم بدفع ثمنها فورا، خاصة في حال مواجهته أعباء مالية كبيرة في الآونة الآزمة لتجهيز المحل التجاري (3) فخول هنا المشرع الحق لمالكه في تقييد رهن حيازي على المعدات والأدوات (الآلات) التي يشتريها بغرض تجهيز محله التجاري.
ونظرا لطبيعة المعدات والآلات كونها أموال مادية منقولة وإذا ما ترك تنظيمها يخضع على القواعد العامة المقررة بالقانون المدني فإنه يمكن عند هذه الحالة تطبيق عليها قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية". وهذا يتناقض مع الغرض الذي من اجله اقتنيت تلك الأدوات والمعدات، وهو تفعيل النشاط التجاري للمحل التجاري وهي أعمال تجارية بالتبعية، وعليه قرر لها المشرع الجزائري في المواد المذكورة آنفا أحكاما خاصة تخرجها عن تطبيق القواعد العامة خاصة في مسألة انتقال حيازة المنقول المادي إلى الدائن المرتهن.
المطلب الأول : إجراءات إنشاء وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.
نص المشرع الجزائري صراحة في المادة : 151 قانون تجاري على أن الرهن الحيازي للأدوات والمعدات الخاصة بالتجهيز إذا اشتراها تاجر فإنها تخضع لأحكام الرهن الحيازي التالية ويقصد بها أحكام المادة : 151 إلى غاية المادة : 168 قانون تجاري . إضافة إلى القواعد المقررة لبيع المحلات التجارية ورهنها الحيازي وللنصوص اللاحقة، وهذا ما جعلني أفراد دراسة خاصة وجيزة على هذا النوع من الرهن الحيازي. (4)
1 – انظر المواد : 151 إلى 168 ق.ت.ج
2 – د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 84 - 85
3- د.أحمد محرز، المرجع السابق، ص 107.
4- د.مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 85.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
وما يجب التأكيد عليه هنا، أن القانون التجاري في مادته 152أجاز أن يكون الرهن الحيازي المتعلق بالأدوات الخاصة بتجهيز المحل التجاري في شكل عقد رسمي أو عرفي يسجل برسم محدد، عكس القاعدة الخاصة التي سنها في المادة : 120 قانون تجاري . فالمشرع هنا أجاز تطبيق القاعدة والقاعدة الخاصة وترك الاختيار للأطراف.
ويمكن أن يعقد الرهن الحيازي لفائدة البائع ويؤسس هنا على عقد البيع . ويمكن أن يعقد لفائدة المقرض ويؤسس على عقد القرض، وفي هذه الحالة يجب تحت طائلة البطلان أن يذكر في العقد أن المال المقدم من المقرض يهدف للضمان وفاء ثمن الأموال المكتسبة. كما يجب ذكر الأموال المكتسبة بصفة مدققة ووصفية حتى تميزها عن الأموال الأخرى من نفس النوع والمملوكة للمؤسسة.
ويجب ذكر مكان تواجد تلك الأموال وعند الاقتضاء ذكر إمكانية نلقها منه. ويقيد الرهن الحيازي الوارد على هذه الأدوات والمعدات وفقا للأحكام المقررة بالمادة : 120 قانون تجاري والتي سبق التعرض لها عند الرهن الحيازي للمحل التجاري .
ويجوز للمستفيد من الراهن الحيازي طبقا للمادة : 154 قانون تجاري من وضع لوحة مثبتة على قطعة أساسية من الأموال المرهونة تتضمن بيان مكان وتاريخ ورقم قيد الامتياز المثقلة به.
ولا يجوز للمدين الراهن الاعتراض على هذا التدبير وإلا طبقت عليه أحكام المادة: 167 قانون تجاري ، التي تحيلنا إلى أحكام المادة 376 قانون العقوبات الجزائري.
وإذا انتقل حق الرهن الحيازي إلى حامل آخر عن طريق الحلول الاتفاقي سواء بعقد رسمي أو عرفي فيجب التأشير به على هامش القيد الأصلي خلال 30 يوما من تاريخ المختص إقليميا. ويحتفظ هذا الامتياز لمدة 05 سنوات قابلة للتجديد مرتين وإذا لم يجدد في أجله سقط الحق في التمسك بالامتياز وهذا ما أكدته المادة: 155 قانون تجاري (1).
1 – د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 85-86.
المبحث الثالث:الرهن الحيازيللآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل
المطلب الثاني: بالنسبة للمدين الراهن والدائن المرتهن
يرتب الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بالتجهيز آثارا مختلفة ، تختلف من المدين الراهن منه على الدائن المرتهن.
الفرع الأول: المدين الراهن
ملزم قانونا بعدم التصرف في الأموال المرهونة دون أخذ موافقة الدائن المرتهن أو الحصول على إذن من قاضي الأمور المستعجلة، وهذا ما أكدته المادة : 157 قانون تجاري وإذا ما خالف المدين الراهن هذا الالتزام وقع تحت طائلة العقاب الجزائي وفقا للمادة : 376 من قانون العقوبات الجزائري.
الفرع الثاني: الدائن المرتهن
فإنه يتمتع بحق الأفضلية والتتبع للمال المرهون، ويفضل على باقي الدائنين بما فيهم المرتهن، الذي وقع قيده على المحل التجاري ككل ، وكذا امتياز بائع المحل التجاري بشرط أن يكون الدائن المرتهن بواقع رهنه على الآلات والمعدات قد أبلغ هؤلاء بالرهن خلال شهرين من تاريخ إبرام عقد الرهن الحيازي وإلا سقط حقه في الأفضلية والتتبع وهذا ما نصت عليه المادة : 159 قانون تجاري .
ويستثنى من امتياز الأفضلية المقرر للدائن المرتهن حسب المادة: 153 قانون تجارين امتياز الخزينة والمصاريف القضائية التي تنفق للمحافظة على الشيء المرهون وأجور العمال .
وإذا حل اجل الاستحقاق ولم يتحصل الدائن المرتهن علة حقوقه جاز له المطالبة ببيع المال المرهون وفقا لأحكام المادة: 164 قانون تجاري التي تحيلنا على المواد: 130 قانون تجاري وما بعدها، والتي سبق تحليلها عند التعرض لبيع المحل التجاري المرهون. وهو ما أكده قضاء المجلس الأعلى (سابقا) في القرار المؤرخ في: 10/04/1988 في القضية رقم: 45810 (1).
1- د. مقدم مبروك، المرجع سابق، ص 87.
المبحث الرابع: انقضـــاء الرهن
ينقضي الرهن بانقضاء الدين، بالوفاء أو الإبراء أو المقاصة أو غيرها من الأسباب لانقضاء الدين بصفة عامة، أو بالتنفيذ على المحل المرهون في حالة عدم الوفاء بالدين في ميعاد الاستحقاق حسب إجراءات التنفيذ السالف الإشارة إليها، و إذا كان الرهن واردا على المحل لتجاري في مجموعه و انقضى فقد وجب شطب القيد، طبقا للإجراءات المتعلقة بشطب القيد المنصوص عليها في المواد من 103 إلى 104 من القانون التجاري، أما إذا كان الرهن المنقضي وارد على الأدوات و المعدات فقط ينتهي أثر القيد بانتهاء مدة 5 سنوات تسري إبتداءا من تاريخ ضبطه النهائي و لكن أجاز المشرع تجديد القيد مرتين، فإذا لم تتم إجراءات التجديد في كل مرة يسقط القيد و ينقضي أثره.
1- د.أحمد محرز، المرجع السابق، 114-115.
و أخيرا يمكن القول بأن رهن المحل التجاري كغيره من العقود الواقعة على المحل التجاري يخضع لأحكام خاصة مصدرها القانون التجاري. لكن هذه الخصوصية تظهر خاصة في رهن المعدات و الآلات التابعة للمحل التجاري.
و نجد المشرع الجزائري قد أدرك هذه الخصوصية من خلال تكريس مجموعة من النصوص القانونية المتعلقة بهذا الموضوع، لكن نظرا لحداثة القانون التجاري قي الجزائر و نظرا لسرعة التطور التي نظرا على العلاقات التجارية نجد نلاحظ أن التشريع الجزائري يواجه صعوبة في مواكبة هذا التطور، و من ثم يوجد نقص في بعض الجوانب المتعلقة بالموضوع و التي تبقى غامضة تحتاج للمزيد من التوسع و التوضيح.
المراجــع:
1- د.مقدم مبروك، المحل التجاري، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر ؛2007.
2- د.شــاذلي نور الدين، القــانون التجاري، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 2003.
3- د.أحمد محرز، القانون التجاري الجزائري، الجزء الرابع، العقود التجارية، لبنان، 1981.
القـوانين:
أمر رقم 75-59 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق ل 26سبتمبر سنة 1975 يتضمن القانون التجاري المعدل و المتمم.
مقدمــة ………………………………………………………………..3
المبحث الأول: إنشاء رهن المحل التجاري……………………………………4
المطلب الأول: شروط عقد رهن المحل التجاري……………………………...4
المطلب الثاني: موضوع عقد رهن المحل التجاري……………………………6
المبحث الثاني: آثار عقد رهن المحل التجاري……………………………...…7
المطلب الأول: الآثار بالنسبة لأطراف العقد …………………………………7
المطلب الثاني: الآثار بالنسبة للغير…………………………………………10
المطلب الثالث: التنفيذ على المحل التجاري........................................... ...........12
المبحث الثالث: الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل...................13
المطلب الأول : إجراءات إنشاءات وقيد الرهن الحيازي للآلات والمعدات.................14
المطلب الثاني :آثار الرهن الحيازي للآلات والمعدات المتعلقة بتجهيز المحل.............16
الفرع الأول: بالنسبة للمدين الراهــن. .................................................. ...........16
الفرع الثاني: بالنسبة للدائن المرتهن........................................... ....................16
المبحث الرابع: انقضاء عقد الرهن............................................. ....................17
الخاتمة........................................... .................................................. .......18
قائمة المراجع........................................... .................................................1 9
الفهرس............................................ .................................................. .....20
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتــدى طلبــة الحقوق و الاستشارات القانونية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى