بحث حول القروض البنكية : مخاطرها وطرق تسييرها
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
صفحة 1 من اصل 1
بحث حول القروض البنكية : مخاطرها وطرق تسييرها
تأثير العولمة على السياسات الاقتصادية الضمانات التي تكفل للبنك استرداد أمواله في حالة توقف العميل عن السداد بدون أية خسارة ,و ينطوي هذا المعنى على ما يسمى بالتسهيلات الائتمانية ,ويحتوي على مفهوم الائتمان و السلفيات ,حتى انه يمكن أن يكتفي بأحد تلك المعاني للدلالة على معنى القروض المصرفية[].
02: الائتمان يعتبر تسليف المال لتثميره في الإنتاج و الاستهلاك ,و هو يقوم على عنصرين أساسيين هما:الثقة و المدة.
03: الائتمان المصرفي هو عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة أو محددة أن يمنح عميلا (فرد أو شركة أعمال) بناءا على طلبه سواء حالا أو بعد وقت معين بتسهيلات في صورة أموال نقدية أو أي صورة أخرى ,وذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد,أو اقتراض العميل لأغراض استثمارية ,أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل ,أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير[].
04:هي القروض التي تمنحها البنوك التجارية أو الصناعية لاما تزيد عن السنة الواحدة لغرض استخدامها في شراء الموجودات الثابتة ,أو في تمويل الزيادة الدائمة في رأس مال التشغيل[].
05:القرض هو مقياس لقابلية الشخص المعنوي الاعتباري للحصول على القيم الحالية(نقود),مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل,و بعبارة أخرى هو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت الاستدانة أو القرض].
الفرع الثاني: وظائف و أهمية القروض
أولا: وظائف القروض البنك[]:
01: وظيفة تمويل الإنتاج: إن احتياجات الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحديث تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس الأموال,و لما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من الإدخارات و الاستثمارات الفردية أو الخاصة. لذا فان اللجوء إلى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات الإنتاجية و الاستثمارية المختلفة,كما يمكن للمنتجين الحصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و الأفراد,و هذا يساعدهم على زيادة حجم بدور الوسيط فيما بين المدخرين و المستثمرين ,و هذه
الوساطة تساعد على تسهيل و تسريع و زيادة حجم الاستثمار و الإنتاج في الاقتصاد الوطني ,هذا فضلا عن تقديم البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين بما هو متوفر لديها من ودائع المدخرين.
02: وظيفة تمويل الاستهلاك:إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك ,حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية بدفع اجل لثمنها. إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآتية بواسطة دخلهم الجاري,لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة
القروض التي تقدمها لهم هيئات مختلفة ,و يكون دفع إثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة,مما يساعد الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبر الزمن,و يساعد القرض
الاستهلاكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكية ,و من ثم يساهم في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار.
03: وظيفة تسوية المبادلات: إن قيام القروض بوظيفة تسوية المبادلات وإبراء الذمم,تظهر أهميتها من خلال مكونات عرض النقد,أو كمية وسائل الدفع في المجتمع,فزيادة على الأهمية النسبية لنقود الودائع (الودائع الجارية) من إجمالي مكونات عرض النقد ,و يعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادلات وإبراء الذمم بين الأطراف المختلفة.و يمكن ملاحظة مثل هذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا, إذ إن معظم التعامل في تسوية المبادلات السلعية تكون الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود الحاضرة في القيام بهذه المهمة,و هذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفية في المجتمع ,كما إن قيام البنوك
التجارية بخلق الودائع و استخدام أدوات الائتمان الأخرى,من أوراق مالية و كمبيالات ساعد كثيرا على تسهيل عمليات المبادلة و توسيع حجمها.
إن الوظائف الأساسية المذكورة للقروض البنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط الاقتصادي عموما ,و على بقية المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا ,و في مقدمة هذه المتغيرات الدخل القومي,الاستثمار,الاستهلاك, الادخار.
ثانيا: أهمية القروض البنكية:
-تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود و الوعد بالوفاء,و كيف إن هذا الأسلوب قد رافق النهوض الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية.
-يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر,و بذلك فهو واسطة للتبادل وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع,أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال[].
-تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة.
-تعد القروض المصرفية من العوامل الهامة لعملية خلق الائتمان التي تنشا عنها زيادة الودائع و النقد المتداول.
- ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات, التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك البنوك ,و تدبير و تنظيم قدر ملائم من الأرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
01-تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات,فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية,و رفع أجور العمال اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة,والحصول على سلع الإنتاج ذاتها .
-منح القروض يمكن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه, و رخاء المجتمع الذي تخدمه. فتعمل القروض على خلق فرص العمالة,و زيادة القوة الشرائية التي يدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية,و تحسين مستوى المعيشة[].
الفرع الثالث: سياسة الإقراض
أولا: مفهوم سياسة الإقراض[]:يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات ,و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصلات القروض ,و تلك التي تحدد ضوابط منح القروض و متابعتها و تحصيلها, و بناءا على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب إن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة,و إن
تكون هذه القواعد مرنة و مبلغة إلى جميع المستويات الإدارية ,المعنية بنشاط الإقراض.
ثانيا:مكونات سياسة الإقراض:
تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية :
01-تحديد الحجم الإجمالي للقروض: ويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك إن يمنحها لعملائه ككل ,و كذلك إجمالي القروض التي يمكن إن يمنحها للعميل الواحد,و عادة
ما تتقيد البنوك التجارية في هذا المجال بالتعليمات و كذا القواعد التي يضعها البنك المركزي.
02- تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: و يتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقا لمجموعة من العوامل, في مقدمتها حجم الموارد المناخية و المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة,فضلا عن طبيعة المناطق المختلفة و حاجة كل منها للقروض,و يضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الوقاية عليها.
03-تحديد أنواع القروض: يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنك منحها ,و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى الارتباط المزدوج بين نوع القرض و طبيعة كل من نشاط المقترض و نشاط البنك ,و هذا الأخير قد يكون مقيدا كليا أو جزئيا بالقوانين السارية في الدولة ,و التعليمات التي تصدرها السلطات النقدية ,و من ناحية أخرى فان طبيعة مصادر الأموال في البنك و خاصة الودائع يمكن إن تتحكم في أنواع القروض التي يمكن منحها.
04- تحديد سلطات منح القروض: بتم وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسؤولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة, و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك[].
ا- البنوك ذات الوحدة الواحدة: في هذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض ,و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها,و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض,و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب-البنوك ذات الفروع : و في هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع,أي وجود قدر من اللامركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن إن يوافق عليه, وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض ,أو رئيس مجلس الإدارة.
05-تحديد سعر الفائدة على القرض: يحضى تحديد سعر الفائدة على القرض بإحكام كبير , و تتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثيرة منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق, و درجة المنافسة بين البنوك ,و حجم الطلب على القروض.
و عندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ,فان ذلك لا يعني بالضرورة إن يحدد نسبة عينيه لسعر الفائدة على القروض.و لكن قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي,بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض,أو نوعية العميل المقترض.
06-تحديد استحقاق القرض: أي يقوم البنك بتحديد الآجال المختلفة لما يمكن إن يمنحه من قروض, و التي قد تتراوح من ليلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة انه كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده. ووضع إطار استحقاق القروض يعني تحديد ما هو المقصود بالأجل القصير و المتوسط و الطويل,و هنا تختلف الآجال من بنك لآخر.
مع الملاحظة انه كلما زاد حجم الأموال المملوكة ,و زادت نسبتها إلى الودائع كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح قروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح. وكلما زادت نسبة الودائع الآجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل,كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح القروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح[].
07-تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها ,و التي تتوقف على الظروف المحيطة و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق,كما يحدد البنك أيضا هامش الأمان بالنسبة للأصول المقدمة للضمان.فبالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان البنك يحدد صفات طالب القرض في إن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات ,و لديه دخل ثابت,كما يكون منتظما في سداد القروض السابقة ,و بالنسبة للبضائع يحدد البنك صفات البضائع المرهونة و أماكن وجودها و هامش الضمان المطلوب.
08-مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها: قد تتضمن سياسات الإقراض لدى بعض البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها,بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات , أو قد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية.فقد تقرر إدارة البنك منع الإقراض في مجالات صناعات متقدمة أو صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات ,أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
09- متابعة القرض: ينبغي إن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض,وذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء.
خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجه كل بنك من البنوك,و مما لاشك فيه إن وجود سياسة محددة و نظام محكم لمراقبة القروض يخفف إلى درجة كبيرة من نسبة القروض الهالكة,كما انه يمكن اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله [].
المطلب الثاني: أنواع القروض البنكية
نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع القروض التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال,قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستثمار,وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة الخارجية.
الفرع الأول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:
إن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية ولا تتعدى في الغالب ثمانية عشرة (18) شهرا,وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة,و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته أو حسب الطبيعة المالية للمؤسسة أو الغاية من القروض ,و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا. و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرها على تحصيل ديونها من الغير,و يمكننا بصفة إجمالية إن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين:القروض العامة,و القروض الخاصة ,إضافة إلى القرض بالإلزام و قروض الأفراد.
أولا: القروض العامة: سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لأصل بعينه وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة ويمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:
تسهيلات الصندوق: هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا,التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات.ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا,حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات مختلفة ,فيقوم البنك حينها بتقديم هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن قرب استعمال هذه القروض من طرف الزبون.
المكشوف: هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبونالذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل,ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة و يستعمل المكشوف لتمويل نشاط المؤسسة وذلك الاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق كانخفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام في توريد سلعة معينة .ونظرا لمبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات التي يقدم من اجل تمويلها فهناك خطر حقيقي يمكن إن يتعرض له البنك ويتمثل هذا الخطر في تجميد أموالي لفترة معينة و هو مايؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات يجد البنك نفسه مضطرا إلى القيام بدراسة جيدة عند قيامي بمنح القرض تمكنه إلى حد كبير من استزاد القرض في الوقت المناسب و لتقليل من مخاطر التجميد.
.قرض الموسم: هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي الأحد زبائنه فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال بل إن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون مطالب بان يقوم البنك مخطط للتمويل,يبين زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا[].
04-قروض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل العملية المالية في الغالب تحققها شبه مؤكد,ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل,ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها.
ثانيا: القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ,وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول,وتتعرض في هذا المجال إلى دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة[].
01- التسبيقات على البضائع: هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل الموارد الأساسية، ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة.
02- تسبيقات على الصفقات العمومية: هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية,تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية(الوزارات),أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا يجد المقاول المكلف بالانجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال ,وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من اجل انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية.
و يمكن للبنوك إن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية
ا-منح كفالات لصالح المقاولين: تمنح هذه الكافلات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة,وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع) ,وتمنح عادة هذه الكافلات لمواجهة أربع حالات ممكنة: كفالة الدخول إلى المناقصة ,كفالة التنفيذ,كفالة اقتطاع الضمان,و أخيرا كفالةالتسبيق.
ب- منح قروض فعلية: توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية, و هي كمايلي:
ب1- قروض التمويل المسبق: و يعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر مقابل للأموال الكافية للانطلاق في الانجاز, ويعتبر من طرف البنك قرض على بياض لنقص الضمانات.
ب2- التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة: عندما يكون المقابل قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ,ولكن الدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا و لكن تم ملاحظة ذلك ,يمكنه أن يطلب من البنك تعبئة هذه الديون (منحه قرض) بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة.
ب3- تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة: تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجاز,و يتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.
03- الخصم التجاري: هو شكل من إشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون,و تتمثل عملية الخصمالتجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق,ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ. فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين اجل تسديدها,و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها و ينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين, و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن يسمى سعر الخصم ,و يطبق هذا المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض , و هي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تقديم الورقة للخصم و تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: القرض بالالتزام[]: القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من البنك للزبون, وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى,أي هنا البنك لا يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط , و يكون مضطرا إلى
إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته. و في هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية و هي:
01- الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنك, يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها احد مديني الأوراق التجارية, و عليه فان الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
02- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك, يتعهد بموجبه تسديد الدينالموجود على عاتق زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته,وتحدد في هذا الالتزام
مدة الكفالة و مبلغها,و يستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك و إدارة الضرائب ,وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.
03- القبول:في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه , و يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض :
- القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم الضمانات.
- القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية.
- القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة
- القبول المقدم للتجارة الخارجية.
رابعا: القروض المقدمة للأفراد: بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام, و هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد(الزبائن) , ومن بين هذه القروض: بطاقات القرض, و القروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر , ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة[].
الفرع الثاني: القروض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثمار:
تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد, وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بذلك تتخذ قرار يمكن أن يرهن مس
تقبلها إذا لم يكن صائبا. وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد ,وبالتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار و تأثيراتها على وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية.
أولا: عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات[]:
يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية للتمويل الخارجي للاستثمارات , و يرتبط كل نوع منها بطبيعة الاستثمار ذاته.
01- قروض متوسطة الأجل: توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات, و نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم السداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض. ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل, و يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار,والقروض غير القابلة للتعبئة.
ففيما يتعلق بالنوع فيعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي, وإما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.
02- قروض طويلة الأجل: تلجا المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها, كذلك نظرا لمدو الاستثمار و فترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على العوائد .والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات, ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين سنة, ونظرا لطبيعة هذه القروض ( المبلغ الضخم,والمدة الطويلة) تقوم بها المؤسسات متخصصة لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها. ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات, و لكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق و مصاعب هذه الأنواع من القروض.
ثانيا: القرض الايجاري[]: يعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض فإنها قد أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة, ورغم حداثة هذه
الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لها.
01- تعريف القرض الايجاري و خصائصه: هو عبارة عن:* عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار*.
ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي
- إن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنما
تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار.
- إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيد هذه الأخيرة من حق استعمال فقط.
- في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات:
1 - طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل .
2 - شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد,مع نقل ملكية الأصلوحق الاستعمال إلى المؤسسة المستأجرة.
3 -الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.
- تقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة الموردة لهذا العقد.
02- أنواع القرض الايجاري[] :
2-1- الائتمان الايجاري حسب طبيعة العقد:
حسب هذا التصنيف نجد نوعان من الائتمان الايجاري
ا- الائتمان الايجاري المالي: حسب المادة الثانية من الأمر رقم96/96 ,يعتبر ائتمانا ايجاريا ماليا.
02: الائتمان يعتبر تسليف المال لتثميره في الإنتاج و الاستهلاك ,و هو يقوم على عنصرين أساسيين هما:الثقة و المدة.
03: الائتمان المصرفي هو عملية يرتضي بمقتضاها البنك مقابل فائدة أو عمولة معينة أو محددة أن يمنح عميلا (فرد أو شركة أعمال) بناءا على طلبه سواء حالا أو بعد وقت معين بتسهيلات في صورة أموال نقدية أو أي صورة أخرى ,وذلك لتغطية العجز في السيولة ليتمكن من مواصلة نشاطه المعتاد,أو اقتراض العميل لأغراض استثمارية ,أو تكون في شكل تعهد متمثلة في كفالة البنك للعميل ,أو تعهد البنك نيابة عن العميل لدى الغير[].
04:هي القروض التي تمنحها البنوك التجارية أو الصناعية لاما تزيد عن السنة الواحدة لغرض استخدامها في شراء الموجودات الثابتة ,أو في تمويل الزيادة الدائمة في رأس مال التشغيل[].
05:القرض هو مقياس لقابلية الشخص المعنوي الاعتباري للحصول على القيم الحالية(نقود),مقابل تأجيل الدفع إلى وقت معين في المستقبل,و بعبارة أخرى هو وعد بالدفع بعد انقضاء وقت الاستدانة أو القرض].
الفرع الثاني: وظائف و أهمية القروض
أولا: وظائف القروض البنك[]:
01: وظيفة تمويل الإنتاج: إن احتياجات الاستثمار الإنتاجي المختلفة في الاقتصاد الحديث تستوجب توفير قدر ليس بالقليل من رؤوس الأموال,و لما كان من المتعذر توفير هذا القدر الكامل من الإدخارات و الاستثمارات الفردية أو الخاصة. لذا فان اللجوء إلى البنوك و المؤسسات المالية المختلفة بهدف الحصول على القروض أصبح أمرا طبيعيا و ضروريا لتمويل العمليات الإنتاجية و الاستثمارية المختلفة,كما يمكن للمنتجين الحصول على القروض عن طريق إصدارهم السندات و بيعها للمشروعات و الأفراد,و هذا يساعدهم على زيادة حجم بدور الوسيط فيما بين المدخرين و المستثمرين ,و هذه
الوساطة تساعد على تسهيل و تسريع و زيادة حجم الاستثمار و الإنتاج في الاقتصاد الوطني ,هذا فضلا عن تقديم البنوك للقروض مباشرة للمستثمرين بما هو متوفر لديها من ودائع المدخرين.
02: وظيفة تمويل الاستهلاك:إن المقصود بوظيفة تمويل الاستهلاك ,حصول المستهلكين على السلع الاستهلاكية بدفع اجل لثمنها. إذ قد يعجز الأفراد عن توفير القدر المطلوب من السلع الاستهلاكية الآتية بواسطة دخلهم الجاري,لذا يمكنهم الحصول على هذه السلع بواسطة
القروض التي تقدمها لهم هيئات مختلفة ,و يكون دفع إثمان هذه السلع بفترات مستقبلية مناسبة,مما يساعد الأفراد على توزيع إنفاقهم الاستهلاكي عبر الزمن,و يساعد القرض
الاستهلاكي أيضا على تنشيط جانب الطلب على السلع و الخدمات الاستهلاكية ,و من ثم يساهم في زيادة رقعة السوق و زيادة حجم الإنتاج و الاستثمار.
03: وظيفة تسوية المبادلات: إن قيام القروض بوظيفة تسوية المبادلات وإبراء الذمم,تظهر أهميتها من خلال مكونات عرض النقد,أو كمية وسائل الدفع في المجتمع,فزيادة على الأهمية النسبية لنقود الودائع (الودائع الجارية) من إجمالي مكونات عرض النقد ,و يعني استخدام القروض بصورة واسعة في تسوية المبادلات وإبراء الذمم بين الأطراف المختلفة.و يمكن ملاحظة مثل هذا التعامل و الاستخدام للنقود المصرفية في المجتمعات المتقدمة اقتصاديا, إذ إن معظم التعامل في تسوية المبادلات السلعية تكون الشيمات وسيلة للدفع أو وسيطا للتبادل مع اعتماد اقل على النقود الحاضرة في القيام بهذه المهمة,و هذا ناشئ عن تقدم العادات المصرفية في المجتمع ,كما إن قيام البنوك
التجارية بخلق الودائع و استخدام أدوات الائتمان الأخرى,من أوراق مالية و كمبيالات ساعد كثيرا على تسهيل عمليات المبادلة و توسيع حجمها.
إن الوظائف الأساسية المذكورة للقروض البنكية تنعكس أثارها بصورة واضحة على النشاط الاقتصادي عموما ,و على بقية المتغيرات الأساسية في الاقتصاد الوطني خصوصا ,و في مقدمة هذه المتغيرات الدخل القومي,الاستثمار,الاستهلاك, الادخار.
ثانيا: أهمية القروض البنكية:
-تسهيل المعاملات التي أصبحت تقوم على أساس العقود و الوعد بالوفاء,و كيف إن هذا الأسلوب قد رافق النهوض الاقتصادي الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية.
-يعتبر وسيلة مناسبة لتحويل رأس مال من شخص لأخر,و بذلك فهو واسطة للتبادل وواسطة لاستغلال الأموال في الإنتاج و التوزيع,أي واسطة لزيادة إنتاجية رأس المال[].
-تعتبر القروض المصرفية المورد الأساسي الذي يعتمد عليه البنك للحصول على إيراداته, إذ تمثل الجانب الأكبر من استخداماته ,و لذلك تولي البنوك التجارية القروض المصرفية عناية خاصة.
-تعد القروض المصرفية من العوامل الهامة لعملية خلق الائتمان التي تنشا عنها زيادة الودائع و النقد المتداول.
- ارتفاع نسبة القروض في ميزانيات البنوك التجارية يؤدي إلى ارتفاع الفوائد و العمولات, التي تعتبر كمصدر للإيرادات و التي تمكن من دفع الفائدة المستحقة للمودعين في تلك البنوك ,و تدبير و تنظيم قدر ملائم من الأرباح مع إمكانية احتفاظ البنك بجزء من السيولة لمواجهة احتياجات السحب من العملاء.
01-تلعب القروض دورا هاما في تمويل حاجات الصناعة و الزراعة و التجارة و الخدمات,فالأموال المقرضة تمكن المنتج من شراء المواد الأولية,و رفع أجور العمال اللازمين لعملية الإنتاج و تمويل المبيعات الآجلة,والحصول على سلع الإنتاج ذاتها .
-منح القروض يمكن البنوك من الإسهام في النشاط الاقتصادي و تقدمه, و رخاء المجتمع الذي تخدمه. فتعمل القروض على خلق فرص العمالة,و زيادة القوة الشرائية التي يدورها تساعد على التوسع في استغلال الموارد الاقتصادية,و تحسين مستوى المعيشة[].
الفرع الثالث: سياسة الإقراض
أولا: مفهوم سياسة الإقراض[]:يمكن تعريف سياسة الإقراض بأنها مجموعة القواعد و الإجراءات ,و التدابير المتعلقة بتحديد حجم و مواصلات القروض ,و تلك التي تحدد ضوابط منح القروض و متابعتها و تحصيلها, و بناءا على ذلك فان سياسة الإقراض في البنك التجاري يجب إن تشمل القواعد التي تحكم عمليات الإقراض بمراحلها المختلفة,و إن
تكون هذه القواعد مرنة و مبلغة إلى جميع المستويات الإدارية ,المعنية بنشاط الإقراض.
ثانيا:مكونات سياسة الإقراض:
تشمل سياسة الإقراض المكونات التالية :
01-تحديد الحجم الإجمالي للقروض: ويقصد به إجمالي القروض التي يمكن للبنك إن يمنحها لعملائه ككل ,و كذلك إجمالي القروض التي يمكن إن يمنحها للعميل الواحد,و عادة
ما تتقيد البنوك التجارية في هذا المجال بالتعليمات و كذا القواعد التي يضعها البنك المركزي.
02- تحديد المنطقة التي يخدمها البنك: و يتوقف حجم المنطقة التي يغطيها نشاط الإقراض في البنك وفقا لمجموعة من العوامل, في مقدمتها حجم الموارد المناخية و المنافسة التي يلقاها البنك في المناطق المختلفة,فضلا عن طبيعة المناطق المختلفة و حاجة كل منها للقروض,و يضاف إلى ذلك مدى قدرة البنك على التحكم في إدارة هذه القروض و الوقاية عليها.
03-تحديد أنواع القروض: يمكن تحديد أنواع القروض التي يمكن للبنك منحها ,و ترجع أهمية تحديد أنواع القروض الممنوحة إلى الارتباط المزدوج بين نوع القرض و طبيعة كل من نشاط المقترض و نشاط البنك ,و هذا الأخير قد يكون مقيدا كليا أو جزئيا بالقوانين السارية في الدولة ,و التعليمات التي تصدرها السلطات النقدية ,و من ناحية أخرى فان طبيعة مصادر الأموال في البنك و خاصة الودائع يمكن إن تتحكم في أنواع القروض التي يمكن منحها.
04- تحديد سلطات منح القروض: بتم وضع حد معين للمبالغ التي يكون لكل من المسؤولين عن الإقراض سلطة الموافقة عليها عند المستويات الإدارية المختلفة, و في هذا الصدد يمكن التفرقة بين نوعين من البنوك[].
ا- البنوك ذات الوحدة الواحدة: في هذا النوع من البنوك فان الذي يباشر عملية الإقراض للعملاء هو الموظف المختص بالقروض ,و الذي يكون مقيدا لحد معين بقيمة القرض التي لا يمكن تجاوزها,و القروض التي تزيد عن هذا الحد يملك سلطة الموافقة عليها كبار الموظفين المعنيين بالإقراض,و ذلك في حدود مبلغ معين أيضا و ما يزيد عن ذلك تتولى لجنة القروض أمر البحث فيه.
ب-البنوك ذات الفروع : و في هذا النوع من البنوك تتدرج سلطة منح القروض من رئيس مجلس الإدارة إلى مدير الائتمان إلى مدير الفرع,أي وجود قدر من اللامركزية و بالتالي يكون لكل مدير فرع حد معين لمبلغ القرض الذي يمكن إن يوافق عليه, وما يزيد عن هذا الحد يرفع إلى المركز الرئيسي سواء كان المختص بالموافقة مدير عام للائتمان أو لجنة القروض ,أو رئيس مجلس الإدارة.
05-تحديد سعر الفائدة على القرض: يحضى تحديد سعر الفائدة على القرض بإحكام كبير , و تتأثر أسعار الفائدة بعوامل كثيرة منها: أسعار الفائدة السائدة في السوق, و درجة المنافسة بين البنوك ,و حجم الطلب على القروض.
و عندما يقوم البنك بتحديد سعر الفائدة على القروض التي يمنحها ,فان ذلك لا يعني بالضرورة إن يحدد نسبة عينيه لسعر الفائدة على القروض.و لكن قد يكتفي بتحديد أساس حساب هذا السعر, و بعبارة أخرى فان البنك قد يضع مدى معين لسعر الفائدة على القروض استرشادا بسعر الخصم الذي يحدده البنك المركزي,بالإضافة إلى سعر الفائدة على الودائع بحيث يختلف سعر الفائدة طبقا لنوعية القرض,أو نوعية العميل المقترض.
06-تحديد استحقاق القرض: أي يقوم البنك بتحديد الآجال المختلفة لما يمكن إن يمنحه من قروض, و التي قد تتراوح من ليلة واحدة إلى عدة سنوات مع مراعاة انه كلما زاد اجل استحقاق القرض كلما زادت المخاطر المحيطة بسداده. ووضع إطار استحقاق القروض يعني تحديد ما هو المقصود بالأجل القصير و المتوسط و الطويل,و هنا تختلف الآجال من بنك لآخر.
مع الملاحظة انه كلما زاد حجم الأموال المملوكة ,و زادت نسبتها إلى الودائع كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح قروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح. وكلما زادت نسبة الودائع الآجلة إلى إجمالي الودائع و قلت درجة تقلب الودائع ككل,كلما كانت البنوك أكثر قدرة على منح القروض متوسطة و طويلة الأجل و العكس صحيح[].
07-تحديد الضمانات المقبولة من جانب البنك: يقوم البنك بتحديد الضمانات التي يمكن قبولها ,و التي تتوقف على الظروف المحيطة و عادة ما تختلف من وقت لأخر وفقا لمدى قبولها في السوق,كما يحدد البنك أيضا هامش الأمان بالنسبة للأصول المقدمة للضمان.فبالنسبة للقروض الاستهلاكية مثلا فان البنك يحدد صفات طالب القرض في إن يكون شاغلا لوظيفة لعدد معين من السنوات ,و لديه دخل ثابت,كما يكون منتظما في سداد القروض السابقة ,و بالنسبة للبضائع يحدد البنك صفات البضائع المرهونة و أماكن وجودها و هامش الضمان المطلوب.
08-مجالات الإقراض غير المسموح بتمويلها: قد تتضمن سياسات الإقراض لدى بعض البنوك المجالات غير المسموح بتمويلها,بغض النظر عن ماهية هذه المجالات و الحكمة الأساسية من وراء هذا المنع هو التقليل من المخاطر التي تصاحب تمويل هذه المجالات , أو قد تكون مبررات هذا المنع راجعة إلى أسباب دينية أو أخلاقية.فقد تقرر إدارة البنك منع الإقراض في مجالات صناعات متقدمة أو صناعات يحتمل تعرضها إلى أزمات ,أو في مجال صناعة الأسلحة أو السجائر.
09- متابعة القرض: ينبغي إن تشمل سياسة الإقراض تصميم نظام كامل للرقابة الصارمة على القروض,وذلك من خلال إتباع وسائل الرقابة بأنواعها المختلفة بهدف اكتشاف مشاكل تحصيل القروض من العملاء.
خاصة و إن مشكلة القروض المتعثرة تواجه كل بنك من البنوك,و مما لاشك فيه إن وجود سياسة محددة و نظام محكم لمراقبة القروض يخفف إلى درجة كبيرة من نسبة القروض الهالكة,كما انه يمكن اكتشاف القروض المتعثرة في وقت مبكر مما يسمح بمعالجة الوضع قبل استفحاله [].
المطلب الثاني: أنواع القروض البنكية
نتطرق في هذا المطلب إلى أنواع القروض التي تم تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستغلال,قروض موجهة لتمويل نشاطات الاستثمار,وكذا قروض موجهة لتمويل التجارة الخارجية.
الفرع الأول: القروض الموجهة لتمويل نشاطات الاستغلال:
إن القروض الموجهة لتمويل هذا النوع من النشاط هي قصيرة من حيث المدة الزمنية ولا تتعدى في الغالب ثمانية عشرة (18) شهرا,وتتبع البنوك عدة طرق لتمويل هذه الأنشطة,و ذلك حسب طبيعة النشاط ذاته أو حسب الطبيعة المالية للمؤسسة أو الغاية من القروض ,و ترتبط هذه القروض بصفة عامة بحركات الصندوق الخاص بالمؤسسة الذي يكون مرة مدينا و مرة دائنا. و ذلك حسب وتيرة النشاط في المؤسسات و قدرها على تحصيل ديونها من الغير,و يمكننا بصفة إجمالية إن نصنف هذه القروض إلى صنفين رئيسيين:القروض العامة,و القروض الخاصة ,إضافة إلى القرض بالإلزام و قروض الأفراد.
أولا: القروض العامة: سميت بالقروض العامة لكونها موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة إجمالية وليست موجهة لأصل بعينه وتلجأ المؤسسات عادة إلى مثل هذه القروض لمواجهة صعوبات مالية مؤقتة ويمكن إجمال هذه القروض فيما يلي:
تسهيلات الصندوق: هي عبارة عن قروض معطاة لتخفيف صعوبات السيولة المؤقتة أو القصيرة جدا,التي يواجهها الزبون و الناجمة عن تأخر الإرادات عن النفقات.ويتم اللجوء إلى مثل هذه القروض في فترات معينة كنهاية الشهر مثلا,حيث تكثر نفقات الزبون نتيجة لقيامه بنشاطات مختلفة ,فيقوم البنك حينها بتقديم هذا النوع من القروض و ينبغي على البنك إن يتابع عن قرب استعمال هذه القروض من طرف الزبون.
المكشوف: هو عبارة عن قرض بنكي لفائدة الزبونالذي يسجل نقصا في الخزينة ناجم عن عدم كفاية رأس المال العامل,ويتجسد ماديا في إمكانية ترك حساب الزبون لكي يكون مدينا في حدود مبلغ معين ولفترة أطول نسبيا قد تصل إلى سنة كاملة و يستعمل المكشوف لتمويل نشاط المؤسسة وذلك الاستفادة من الظروف التي يتيحها السوق كانخفاض سعر سلعة معينة أو لتجنب بعض الصعوبات الناجمة عن عدم الانتظام في توريد سلعة معينة .ونظرا لمبلغ القرض ومدته وكذلك النشاطات التي يقدم من اجل تمويلها فهناك خطر حقيقي يمكن إن يتعرض له البنك ويتمثل هذا الخطر في تجميد أموالي لفترة معينة و هو مايؤثر على السيولة و مقدرته على القيام بعمليات قرض أخرى وأمام كل هذه الصعوبات يجد البنك نفسه مضطرا إلى القيام بدراسة جيدة عند قيامي بمنح القرض تمكنه إلى حد كبير من استزاد القرض في الوقت المناسب و لتقليل من مخاطر التجميد.
.قرض الموسم: هو نوع خاص من القروض البنكية وينشا عندما يقوم البنك بتمويل نشاط موسمي الأحد زبائنه فالكثير من المؤسسات نشاطاتها غير منتظمة وغير ممتدة على طول دورة الاستغلال بل إن دورة الإنتاج أو دورة البيع موسمية فالمؤسسة تقوم بإجراء النفقات خلال فترة معينة يحصل أثناءها الإنتاج وتقوم ببيع هذا الإنتاج في فترة خاصة ولكن قبل الإقدام على منح هذا النوع من القروض فان الزبون مطالب بان يقوم البنك مخطط للتمويل,يبين زمنيا نفقات النشاط و عائداته على أساس هذا المخطط يقوم البنك بتقديم القرض و يقوم الزبون أثناء تصريف الإنتاج بتسديد هذا القرض وفقا لمخطط استهلاك موضوع مسبقا[].
04-قروض الربط: هو عبارة عن قرض يمنح إلى الزبون لمواجهة الحاجة إلى السيولة المطلوبة لتمويل العملية المالية في الغالب تحققها شبه مؤكد,ولكنه مؤجل فقط لأسباب خارجية و يقرر البنك مثل هذا النوع من القروض عندما يكون هناك شبه تأكد من تحقق العملية محل التمويل,ولكن هناك فقط أسباب معينة أخرت تحقيقها.
ثانيا: القروض الخاصة: هذه القروض غير موجهة لتمويل الأصول المتداولة بصفة عامة ,وإنما توجه لتمويل أصل معين من بين هذه الأصول,وتتعرض في هذا المجال إلى دراسة ثلاثة أنواع من القروض الخاصة[].
01- التسبيقات على البضائع: هي عبارة عن قرض يقدم إلى الزبون لتمويل مخزون معين والحصول مقابل ذلك على بضائع كضمان للمقرض وينبغي على البنك أثناء هذه العملية التأكد من وجود البضاعة وطبيعتها ومواصفاتها ومبلغها إلى غير ذلك من الخصائص المرتبطة بها، وقد أثبتت الوقائع أن هذا النوع من القروض يمنح خاصة لتمويل الموارد الأساسية، ويستعمل في الجزائر لتمويل السلع المصنعة ونصف المصنعة.
02- تسبيقات على الصفقات العمومية: هي عبارة عن اتفاقيات للشراء وتنفيذ أشغال لفائدة السلطات العمومية,تقام بين هذه الأخيرة ممثلة في الإدارة المركزية(الوزارات),أو الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من جهة والمقاولين أو الموردين من جهة أخرى, ونظرا لطبيعة الأعمال التي تقوم بها السلطات العمومية وخاصة من حيث أهمية المشاريع و حجمها وطرق الدفع التي تعتبر ثقيلة نسبيا يجد المقاول المكلف بالانجاز نفسه في حاجة إلى أموال ضخمة غير متاحة في الحال لدى هذه السلطات ,ولذلك يضطر إلى اللجوء إلى البنك للحصول على هذه الأموال من اجل تمويل انجاز هذه الأشغال ,وتسمى هذه القروض التي تمنحها البنوك للمقاولين من اجل انجاز الأشغال لفائدة السلطات العمومية بالتسبيقات على الصفقات العمومية.
و يمكن للبنوك إن تمنح نوعين من القروض لتمويل الصفقات العمومية
ا-منح كفالات لصالح المقاولين: تمنح هذه الكافلات من طرف البنك للمكتتبين في الصفقة,وذلك لضمانهم أمام السلطات العمومية (صاحبة المشروع) ,وتمنح عادة هذه الكافلات لمواجهة أربع حالات ممكنة: كفالة الدخول إلى المناقصة ,كفالة التنفيذ,كفالة اقتطاع الضمان,و أخيرا كفالةالتسبيق.
ب- منح قروض فعلية: توجد ثلاثة أنواع من القروض التي يمكن أن تمنحها البنوك لتمويل الصفقات العمومية, و هي كمايلي:
ب1- قروض التمويل المسبق: و يعطي هذا النوع من القروض عند انطلاق المشروع وعندما لا يتوفر مقابل للأموال الكافية للانطلاق في الانجاز, ويعتبر من طرف البنك قرض على بياض لنقص الضمانات.
ب2- التسبيقات على الديون الناشئة و غير المسجلة: عندما يكون المقابل قد أنجز نسبة مهمة من الأشغال ,ولكن الدارة لم تسجل بعد ذلك رسميا و لكن تم ملاحظة ذلك ,يمكنه أن يطلب من البنك تعبئة هذه الديون (منحه قرض) بناءا على الوضعية التقديرية للأشغال المنجزة دون أن يتأكد من أن الإدارة سوف تقبل بالمبالغ المدفوعة.
ب3- تسبيقات على الديون الناشئة و المسجلة: تمنح هذه التسبيقات عندما تصادق الإدارة على الوثائق الخاصة التي تسجل انتهاء الانجاز,و يتدخل البنك لمنح هذه القروض للزبون لكون الدفع يتأخر عن الانتهاء من الأشغال.
03- الخصم التجاري: هو شكل من إشكال القروض التي يمنحها البنك للزبون,و تتمثل عملية الخصمالتجاري في قيام البنك بشراء الورقة التجارية من حاملها قبل تاريخ الاستحقاق,ويحل محل هذا الشخص في الدائنية إلى غاية هذا التاريخ. فالبنك يقوم إذن بإعطاء سيولة لصاحب الورقة قبل أن يحين اجل تسديدها,و تعتبر عملية الخصم قرضا باعتبار أن البنك يعطي مالا إلى حاملها و ينتظر تاريخ الاستحقاق لتحصيل هذا الدين, و يستفيد البنك مقابل هذه العملية من ثمن يسمى سعر الخصم ,و يطبق هذا المعدل على مدة الانتظار أي مدة القرض , و هي عبارة عن الفترة التي تفصل بين تقديم الورقة للخصم و تاريخ الاستحقاق.
ثالثا: القرض بالالتزام[]: القرض بالالتزام أو بالتوقيع لا يتجسد في إعطاء أموال حقيقية من البنك للزبون, وإنما يتمثل في الضمان الذي يقدمه له لتمكينه من الحصول على أموال من جهة أخرى,أي هنا البنك لا يعطي نقود و لكن يعطي ثقة فقط , و يكون مضطرا إلى
إعطاء النقود إذا عجز الزبون على الوفاء بالتزاماته. و في هذا النوع من القروض يمكن أن نميز بين ثلاثة أشكال رئيسية و هي:
01- الضمان الاحتياطي: هو عبارة عن التزام يمنحه شخص يكون في العادة بنك, يضمن بموجبه تنفيذ الالتزامات التي قبل بها احد مديني الأوراق التجارية, و عليه فان الضمان الاحتياطي هو عبارة عن تعهد لضمان القروض الناجمة عن خصم الأوراق التجارية.
02- الكفالة: هي عبارة عن التزام مكتوب من طرف البنك, يتعهد بموجبه تسديد الدينالموجود على عاتق زبونه في حالة عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته,وتحدد في هذا الالتزام
مدة الكفالة و مبلغها,و يستفيد هذا الزبون من الكفالة في علاقته مع الجمارك و إدارة الضرائب ,وفي حالة النشاطات الخاصة بالصفقات العمومية.
03- القبول:في هذا النوع من القروض يلتزم البنك بالتسديد للدائن و ليس لزبونه , و يمكن التمييز بين عدة أشكال لهذا النوع من القروض :
- القبول الممنوح لضمان ملاءة الزبون الأمر الذي يعفيه من تقديم الضمانات.
- القبول المقدم بهدف تعبئة الورقة التجارية.
- القبول الممنوح للزبون من اجل مساعدته للحصول على مساعدة للخزينة
- القبول المقدم للتجارة الخارجية.
رابعا: القروض المقدمة للأفراد: بإمكان البنك إن يمنح قروض من نوع أخر هي ذات طابع شخصي بشكل عام, و هدفها تمويل نفقات الاستهلاك الخاصة بالأفراد(الزبائن) , ومن بين هذه القروض: بطاقات القرض, و القروض المقدمة عادة للأشخاص ذوي الدخول الثابتة. وتجدر الإشارة إلى أن هذا النوع من القروض لا يزال في بدايته في الجزائر , ولم تستطع البنوك بعد أن تطور استعمال هذا النوع من القروض لكي يرقى إلى درجة الممارسة التقليدية الشاملة[].
الفرع الثاني: القروض المقدمة لتمويل نشاطات الاستثمار:
تختلف عمليات الاستثمار جوهريا عن عمليات الاستغلال , من حيث موضوعها و مدتها و طبيعتها و لذلك فان العمليات تتطلب إشكالا و طرق أخرى للتمويل تتلاءم و هذه المميزات العامة. فنشاطات الاستثمار هي تلك العمليات التي تقوم بها المؤسسات لفترات طويلة, وهي تهدف للحصول إما على وسائل إنتاج و معداته, و إما عقارات و عليه فالاستثمار هو عبارة عن إنفاق حالي ينتظر من ورائه عائدا اكبر في المستقبل ,ويعتبر تحقيق الأرباح من وراء هذا الاستثمار من الضمانات الأساسية التي تسهل عملية التسديد فيما بعد, وعندما تقوم المؤسسة بالاستثمار فهي بذلك تتخذ قرار يمكن أن يرهن مس
تقبلها إذا لم يكن صائبا. وعليه تتطلب هذه العملية القيام بدراسات معمقة للمشروع حتى يمكنها ذلك من التقليص من احتمالات عدم التأكد ,وبالتالي التقليص من المخاطر الناجمة عن الاستثمار و تأثيراتها على وضع المؤسسة ووضع البنك الممول للعملية.
أولا: عمليات القرض الكلاسيكية لتمويل الاستثمارات[]:
يتم التمييز في هذا الصدد بين نوعين من الطرق الكلاسيكية للتمويل الخارجي للاستثمارات , و يرتبط كل نوع منها بطبيعة الاستثمار ذاته.
01- قروض متوسطة الأجل: توجه هذه القروض لتمويل الاستثمارات التي لا يتجاوز عمر استعمالها سبع سنوات, و نظرا لطول هذه المدة فان البنك يكون معرضا لخطر تجميد الأموال إضافة إلى المخاطر المتعلقة باحتمالات عدم السداد التي يمكن أن تحدث تبعا للتغيرات التي تحدث على مستوى المركز المالي للمقترض. ويمكن التمييز بين نوعين من القروض متوسطة الأجل, و يتعلق الأمر بالقروض القابلة للتعبئة لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى معهد الإصدار,والقروض غير القابلة للتعبئة.
ففيما يتعلق بالنوع فيعني أن البنك المقرض بإمكانه إعادة خصم القروض لدى مؤسسة مالية أخرى أو لدى البنك المركزي, وإما فيما يتعلق بالقروض غير القابلة للتعبئة فمعناه أن البنك لا يتوفر على إمكانية إعادة خصم هذه القروض و بالتالي فانه يكون مجبرا على انتظار سداد المقترض لهذا القرض.
02- قروض طويلة الأجل: تلجا المؤسسات التي تقوم باستثمارات طويلة إلى البنوك لتمويل هذه العمليات نظرا للمبالغ الكبيرة التي لا يمكن أن تعبئها لوحدها, كذلك نظرا لمدو الاستثمار و فترات الانتظار الطويلة قبل البدء في الحصول على العوائد .والقروض الموجهة لهذا النوع من الاستثمارات تفوق في الغالب سبع سنوات, ويمكن أن تمتد أحيانا إلى غاية عشرين سنة, ونظرا لطبيعة هذه القروض ( المبلغ الضخم,والمدة الطويلة) تقوم بها المؤسسات متخصصة لاعتمادها بتعبئة الأموال اللازمة لذلك على مصادر ادخارية طويلة لا تقوى البنوك التجارية عادة على جمعها. ورغم كل هذه المصاعب تبقى صيغ التمويل الكلاسيكي من بين الطرق المستعملة بشكل شائع في تمويل الاستثمارات, و لكن ذلك لم يمنع النظام البنكي من تطوير وسائل التمويل بشكل يسمح له بتجاوز عوائق و مصاعب هذه الأنواع من القروض.
ثانيا: القرض الايجاري[]: يعتبر القرض الايجاري فكرة حديثة للتجديد في طرق التمويل, وان كانت هذه الطريقة لا تزال تحتفظ بفكرة القرض فإنها قد أدخلت تغييرا جوهريا في طبيعة العلاقة التمويلية بين المؤسسة المقرضة و المؤسسة المقترضة, ورغم حداثة هذه
الطريقة فإنها تسجل توسعا سريعا في الاستعمال لإقدام المستثمرين عليها بالنظر إلى المزايا العديدة التي تقدمها لها.
01- تعريف القرض الايجاري و خصائصه: هو عبارة عن:* عملية يقوم بموجبها بنكا أو مؤسسة مالية أو شركة تأجير مؤهلة قانونا لذلك بوضع آلات أو معدات أو أي أصول مادية أخرى, بحوزة مؤسسة مستعملة على سبيل الإيجار مع إمكانية التنازل عنها في نهاية الفترة المتعاقد عليها, ويتم التسديد على أقساط يتفق بشأنها تسمى ثمن الإيجار*.
ومن خلال التعريف يمكننا استنتاج خصائص الإيجار الأساسية و هي كالتالي
- إن المؤسسة المستأجرة غير مطالبة بإنفاق المبلغ الكلي للاستثمار مرة واحدة ,وإنما
تقوم بالدفع على أقساط تسمى ثمن الإيجار.
- إن ملكية الأصل أو الاستثمار أثناء فترة العقد تعود إلى المؤسسة المؤجرة وليس إلى المؤسسة المستأجرة, وتستفيد هذه الأخيرة من حق استعمال فقط.
- في نهاية فترة تتاح للمؤسسة المستأجرة ثلاث خيارات:
1 - طلب تجديد العقد وفق شروط يتفق بشأنها مجددا دون تغيير ملكية هذا الأصل .
2 - شراء نهائي لهذا الأصل بالقيمة المتبقية المنصوص عليها في العقد,مع نقل ملكية الأصلوحق الاستعمال إلى المؤسسة المستأجرة.
3 -الامتناع عن تجديد العقد أو شراء الأصل و بالتالي إرجاع الأصل إلى المؤسسة المؤجرة.
- تقييم عملية القرض الايجاري علاقة بين ثلاثة أطراف: المؤسسة المستأجرة, المؤسسة المؤجرة, المؤسسة الموردة لهذا العقد.
02- أنواع القرض الايجاري[] :
2-1- الائتمان الايجاري حسب طبيعة العقد:
حسب هذا التصنيف نجد نوعان من الائتمان الايجاري
ا- الائتمان الايجاري المالي: حسب المادة الثانية من الأمر رقم96/96 ,يعتبر ائتمانا ايجاريا ماليا.
مـنـديــــــــــــــــــات أنيـــــم :: منتديات الجامعة و البحث العلمي :: منتدى العلوم الإقتصادية و علوم التسيير
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى